كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وإن قطع أنملة بظفرها فليس عليه إلا ديتها
فصل
وفي عين الأعور دية كاملة نص عليه ، وإن قلع الأعور عين الصحيح مماثلة لعينه الصحيحة عمدا ، فعليه دية كاملة ، ولا قصاص .
ـــــــ
"وإن قطع أنملة بظهرها فليس عليه إلا ديتها" كما لو قطع كفا بأصابعه
فرع : إذا قطع كفا بلا أصابع وذراعا بلا كف فثلث ديته قال أحمد كعين قائمة وعنه حكومة ذكرهما في "المنتخب" وغيره وكذا العضد ومفصل الرجل
فصل
"وفي عين الأعور دية كاملة نص عليه" وهو قول الزهري والليث وجماعة وقيل فيها نصف الدية وقاله الأكثر لقوله عليه السلام "وفي العين خمسون من الإبل وفي العينين الدية" يقتضي أنه لا يجب فيها أكثر من ذلك لأن ما ضمن بنصف الدية مع نظيره ضمن مع ذهابه كالأذن وجوابه أن عمر وعثمان وعليا وابن عمر قضوا في عين الأعور بالدية ولم يعلم لهم مخالف في الصحابة روى ذلك أحمد و أخذ به ذكره بن الزاغوني و لأنه يحصل بها ما يحصل بالعينين من رؤية الأشياء البعيدة و إدراك الأشياء اللطيفة و يجوز أن يكون قاضيا ويجزئ في الكفارة و ككمال قيمه صيد الحرم الأعور لا يقال ينبغي أن لا يجب في ذهاب أحد العينين نصف الدية لعدم نقصانه لأنه لا يلزم من و جوب شيء في دية العينين نقص دية الباقي بدليل ما لو عليهما فعمشا فإنه يجب أرش النقص و لا تنقص ديتها بذلك فإن قلعها صحيح عمدا فله قلع نظيرتها منه وأخذ نصف الدية في المنصوص و قيل لا شيء له مع القلع و في "الروضة" إن قلعها خطأ فنصف الدية "وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة و لا قصاص" قاله ابن المسيب و عطاء نقل مهنا عمر و عثمان و علي قالوا الأعور إذا

الصفحة 339