كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وإن قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي لم تكن مظاهرة وعليها كفارة ظهار و عليها التمكين قبل التكفير وعنه كفارة يمين وهو قياس المذهب و عنه لا شيء عليها
__________
كفارة ظهار كان مظاهرا ويحتمل ألا يلزمه شيء قاله أبو الخطاب كما لو قال أنت علي كظهر أبي وفي عمد الأدلة والترغيب رواية أنه يصح قال أحمد وإن أعتقها فهو كفارة يمين ويتزوجها إن شاء.
"وإن قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي" أو إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي "لم تكن مظاهرة" رواية واحدة قاله القاضي وهو قول أكثر العلماء للآية ولأنه قول يوجب تحريم الزوجة يملك الزوج رفعه فاختص به الرجل كالطلاق وعنه ظهار اختاره أبو بكر وابن أبي موسى وقاله الزهري والأوزاعي فتكفر إن طاوعته وإن استمتعت به أو عزمت فكمظاهر "وعليها كفارة ظهار" قدمه في "المستوعب" و"الفروع" وصححه الحلواني لأن عائشة بنت طلحة قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي فاستفتت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه رواه سعيد والأثرم و الدارقطني ولأنها زوج أتى بالمنكر من القول والزور كالآخر ولأن الظهار يمين مكفرة فاستوى فيها المرأة والرجل قاله أحمد وقال في رواية حرب عن ابن مسعود الظهار من الرجل والمرأة سواء.
"وعليها التمكين قبل التكفير" نص عليه لأن ذلك حق عليها فلا يسقط بيمينها كاليمين بالله تعالى وقيل لا وهو ظاهر كلام أبي بكر كالرجل والفرق واضح ونقل صالح له أن يطأ قبل أن تكفر لأنه ليس لها عليها شيء
وفي "المحرر" يحرم عليها ابتداء قبله يعني كمظاهر "وعنه كفارة يمين وهو قياس المذهب" وأشبه بأصوله لأنه تحريم لحلال كتحريم الأمة وما روي عن عائشة يتعين حمله على ذلك لكون الموجود منها ليس بظاهر وظاهر كلامه في رواية الأثرم لا يقتضي وجوب كفارة الظهار إنما قال الأحوط ولا شك أن الأحوط التكفير بأغلظ الكفارات ليخرج من الخلاف "وعنه لا شيء عليها" وهو قول أكثر العلماء لأنه قول منكر وزور وليس بظهار فلم تجب

الصفحة 34