كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

ويحتمل أن تقلع عينه ويعطى نصف الدية وإن قلعها خطأ فعليه نصف الدية وإن قلع عيني صحيح عمدا خير بين قلع عينه ولا شيء له غيرها وبين الدية وفي يد الأقطع نصف الدية وكذلك في رجله.
ـــــــ
فقئت عينه له دية كاملة و لا يقتص منه إذا فقأ عين صحيح ولا أعلم أحدا قال بخلافة إلا إبراهيم و لأنه منعناه من إتلاف ضوء يضمن بدية كاملة و كما لو قلع عيني سليم ثم عمى و لأنه منع القصاص مع وجود سببه فأضعفت الدية كقاتل الذمي عمدا "و يحتمل أن تقلع عينه" لأثر في ذلك و كقتل الرجل بامرأة "و" الأشهر "يعطي نصف الدية" لما روي أن عليا قضى في رجل قتل امرأته يقتل بها و يعطى نصف الدية و خرجه في "التعليق" و "الانتصار" من قتل رجل بامرأة "وإن قلعها خطأ فعليه نصف الدية" لأن الأصل يجب في إحداهما نصف الدية ترك العمل به فيما تقدم لقضاء الصحابة فيبقى ما عداه على مقتضى الدليل كما لو قلع الأعور عينا لا تماثل عينه الصحيحة.
"وإن قلع عيني صحيح عمدا خير بين قلع عينه ولا شيء له غيرها وبين الدية" هذا هو المجزوم به لأن هذا مبني على قضاء الصحابة لأنه أذهب بصره كله فلم يكن له أكثر من إذهاب بصره وإن عين الأعور تقوم مقام العينين وذهب جماعة من العلماء إلى أن له القصاص ونصف الدية وذكر القاضي قياس المذهب وجوب ديتين إحداهما في العين التي استحق بها قلع عين الأعور والأخرى في الأخرى عين الأعور وجوابه قوله عليه السلام و "في العينين الدية" كما لو كان القالع صحيحا و ظاهره أنه إذا فعل ذلك خطأ فليس عليه إلا الدية كما لو قلعهما صحيح العينين.
"وفي يد الأقطع نصف الدية و كذلك في رجله" إذا أزيلت عمدا لأن فيهما دية واحدة ففي كل واحد منهما نصفها كما لو قلع أذن من له أذن واحدة لأن هذا أحد العضوين اللذين تحصل يهما منفعة الجنس لا يقوم مقام العضوين و كسائر الأعضاء و علم منه أنه إذا أختار القود فله ذلك لأنه عضو أمكن القود في مثله فكان الواجب فيه القصاص .

الصفحة 340