كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وعنه: فيها دية كاملة.
ـــــــ
"وعنه: فيها دية كاملة" قياسا على عين الأعور و عنه إن ذهبت الأولى هدرا ففي الثانية دية كاملة و إلا فنصفها لأنه عطل منافعه من العضوين جملة أشبه ما لو قلع عين أعور وفي "الروضة" إن ذهبت بحد فنصف الدية وإن كانت ذهبت بجهاد فروايتان و الأولى أصح لأنه لا يصح القياس على عين الأعور لأنه يحصل بها ما يحصل بالعينين ولم يختلفا في الحقيقة و الأحكام إلا اختلافا يسيرا بخلاف أقطع اليد والرجل و لأن التقدير لا يصار إليه إلابتوقيف ولم يوجد هنا فلو قطع يد صحيح قطعت يده.
انتهى بحمد الله تعالى المجلد الثامن ويليه بعونه تعالى المجلد التاسع

الصفحة 341