كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وإن قال لأجنبية أنت علي حرام يريد في كل حال فكذلك وإن أراد في تلك الحال فلا شيء عليه لأنه صادق ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط ومطلقا ومؤقتا نحو أنت علي كظهر أمي شهر رمضان أو إن دخلت الدار فمتى انقضى الوقت زال الظهار وإن أصابها فيه وجبت عليه الكفارة
__________
كظهر أمي وقال أردت أن مثلها في التحريم في الحال دين وفي الحكم وجهان.
أحدهما لا يقبل لأنه صريح للظهار والثاني بلى لأنها حرام عليه كأمه.
"وإن قال لأجنبية أنت علي حرام يريد في كل حال فكذلك" أي فهو ظهار لأن لفظة الحرام إذا أريد بها فهو ظهار من الزوجة فكذا الأجنبية فعليه لا يطؤها إذا تزوجها حتى يكفر "وإن أراد في تلك الحال فلا شي عليه لأنه صادق وكذا إن أطلق قاله في الشرح وفي الترغيب وجه ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط" فإذا وجد فمظاهر نص عليه "ومطلقا" إن قصد اليمين واختاره ومثل بالحل علي حرام لأفعلن "ومؤقتا نحو أنت علي كظهر أمي شهر رمضان" لحديث سلمة بن صخر قال ظاهرت من امرأتي شهر رمضان وأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أصابها في الشهر فأمره بالكفارة ولم ينكر عليه التقييد ولم يعبه ولأنها يمين مكفرة فصح توقيتها كاليمين بالله تعالى ولأنه يمنع نفسه بيمين لها كفارة فصح أن تكون مؤقتة كالإيلاء لا يقال الظهار طلاق في الأصل فيجب ألا يصح تقييده كالنكاح لأنه تقدم الفرق بينهما في تعليقه ولا يكون عائدا إلا بالوطء في المدة
"أو إن دخلت الدار" لأنه يمين فجاز تعليقه على شرط كالإيلاء ولأنه قول تحرم به الزوجة فصح تعليقه على شرط كالطلاق "فمتى انقضى الوقت زال الظهار" لأن التحريم صادف ذلك الزمن دون غيره فوجب أن ينقضي بانقضائه "وإن أصابها فيه" أي في الوقت "وجبت عليه الكفارة" لأنه - عليه السلام -

الصفحة 36