كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

..........................................................................................
__________
أوجبها على سلمة.
تنبيه : إذا قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله لم يلزمه شيء نص عليه.
وقال ابن عقيل هو مظاهر ذكره في المجرد وإن قال ما أحل الله علي حرام إن شاء الله وله أهل هي يمين ولم يلزمه شيء بغير خلاف نعلمه لأنها يمين مكفرة فصح الاستثناء فيها كاليمين بالله تعالى وكذا إن قال أنت حرام إن شاء الله أو عكسه فلا ظهار نص عليه خلافا لابن شاقلا وابن بطة وابن عقيل وإن قال أنت حرام إن شاء الله وشاء زيد فشاء زيد لم يكن مظاهرا لأنه علقه على شيئين فلا يحصل بأحدهما.
فصل في حكم الظهار
يحرم وطء المظاهر منها قبل التكفير
__________
فصل في حكم الظهار
"يحرم وطء المظاهر منها قبل التكفير" إذا كان بالعتق أو الصيام بغير خلاف للآية وكذا إن كان بالإطعام في قول الجمهور لما روى عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال ما حملك على ذلك يرحمك الله فقال رأيت خلخالها في ضوء القمر فقال لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وقال المرسل أولى بالصواب.
وهل يحرم الاستمتاع بها دون الفرج على روايتين أظهرهما أنه يحرم واختاره أبو بكر وابن عقيل وقدمه في "المستوعب" و "الفروع" لأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه كالطلاق والإحرام.
والثانية يجوز نقلها عن الأكثر وفي "الترغيب" هي أظهرهما لأنه تحريم يتعلق بالوطء فيه كفارة فلم يتجاوزه التحريم كوطء الحائض والمراد من التماس في الآية الجماع.

الصفحة 37