كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وهل يحرم الاستمتاع بها دون الفرج؟ على روايتين. وعنه :وطؤها إذا كان التكفير بالإطعام ، اختاره أبو بكر . وتجب الكفارة بالعود وهو الوطء نص عليه أحمد وأنكر قول مالك انه العزم على الوطء وقال القاضي وأبو الخطاب هو العزم .
__________
"وعنه لا يحرم وطؤها إذا كان التكفير بالإطعام اختاره أبو بكر" وأبو إسحاق وقاله أبو ثور لأن الله لم يذكر المسيس فيه كما ذكره في العتق والصيام وجوابه أن يحمل المطلق على المقيد لاتحاد الواقعة.
"وتجب الكفارة" أي تثبت في ذمته "بالعود وهو الوطء نص عليه أحمد" اختاره الخرقي وقدمه في "الكافي" و "الرعاية" و"الفروع" وجزم به في الوجيز ل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [القصص: 3] المجادلة فأوجب الكفارة عقب العود وذلك يقتضي تعلقها به فمتى وطئ لزمته الكفارة ولا تجب قبل ذلك صرح به في المغني وغيره لأنه علق الكفارة بشرطين ظهار وعود والمعلق لا وجود له عند عدم أحدهما إلا أنها شرط كل الوطء فيؤمر بها من أراده ليستحله بها كما يؤمر بعقد النكاح من أراد حلها ذكره في الشرح ولأن العود في القول هو فعل ضد ما قال كما أن العود في الهبة استرجاع ما وهب ويلزمه إخراجها بعزمه على الوطء نص عليه ويجوز قبله وفي الانتصار في الطلاق إن عزم فيقف مراعا "وأنكر قول مالك انه العزم على الوطء" لما تقدم وقال أبو حنيفة "تجب الكفارة على من وطئ" وهي عنده في حق من وطئ كمن لم يطأ وقال الشافعي: "العود إمساكها بعد ظهاره زمنا يمكن طلاقها فيه" وقال داود: "العود تكرار الظهار مرة ثانية" وقال القاضي وأبو الخطاب وغيرهما: "هو العزم على الوطء" وذكره ابن رزين رواية لأنه قصد تحريمها فإذا عزم على الوطء فقد عاد فيما قصد ولأن الوطء تحريم فإذا عزم على استباحتها فقد رجع عن ذلك التحريم فكان عائدا ولأن الله تعالى أمر بالتكفير عقب العود قبل التماس وكلامه مشعر بأن العود ليس هو إمساك المظاهر منها عقب يمينه.
وصرح به في المغني وعلله بأن الظهار تحريم قصده وفعل ما حرمه دون

الصفحة 38