كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

كفارة الظهار على الترتيب فيجب عليه تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا و كفارة الوطء في رمضان مثلها في ظاهر المذهب و كفارة القتل مثلهما إلا في الإطعام ففي وجوبه روايتان و الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب في إحدى الروايتين
__________
الظهار على الترتيب فيجب عليه تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع" لكبر أو مرض وفي الكافي غير مرجو زواله أو يخاف زيادته أو أبطأه وذكر المؤلف وغيره أو لشبق وفي الترغيب أو لضعفه عن معيشة تلزمه وفي الروضة لضعف عنه أو كثرة شغل أو شدة حر {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} [المجادلة: 4] لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ} [القصص: 3] الآيتين ولحديث خويلة امرأة أوس بن الصامت حين ظاهر منها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "تعتق رقبة" قالت يعني امرأته لا يجد قال "فيصوم شهرين متتابعين" قالت شيخ كبير ما به من صيام قال "فيطعم ستين مسكينا" وهذا الترتيب لا خلاف فيه إذا كان المظاهر حرا ويأتي حكم العبد "وكفارة الوطء في" نهار "رمضان مثلها في ظاهر المذهب" وقد سبق "وكفارة القتل مثلهما" لأن التحريم والصيام منصوص عليهما في كتاب الله تعالى "إلا في الإطعام ففي وجوبه روايتان" أصحهما لا يجب واختاره الأكثر لأنه لم يذكر في كتاب الله تعالى ولو كان واجبا لذكره كالعتق والصيام.
والثانية بلى اختارها في التبصرة والطريق الأقرب لأنها كفارة فيها عتق وصوم فكان فيها إطعام ككفارة الظهار.
"والاعتبار في الكفارات بحال الوجوب في إحدى الروايتين" وهي ظاهر الخرقي وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية والفروع لأنها تجب على وجه الطهرة فكان الاعتبار بحال الوجوب كالحد نص عليه فإذا وجب وهو عبد فلم يكفر حتى عتق فعليه الصوم لا يجزئه غيره وقاله الأثرم

الصفحة 42