كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

فإن شرع في الصوم ثم أيسر لم يلزمه لم يلزمه الانتقال عنه و يحتمل أن يلزمه.
فصل
فمن ملك رقبة
__________
"فإن شرع في الصوم ثم أيسر لم يلزمه الانتقال عنه" وقاله أكثر العلماء لأنه لم يقدر على العتق قبل تلبسه بالصيام أشبه ما لو استمر العجز إلى ما بعد الفراغ ولأنه وجد المبدل بعد الشروع في البدل فلم يلزمه الانتقال إليه كالمتمتع يجد الهدي بعد الشروع في صيام الأيام السبعة ويفارق ما إذا وجد الماء في الصلاة فإن قضاءها يسير وروى البيهقي من حديث أبي القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد ثنا ابن أبى ذئب عن ابن شهاب قال السنة فيمن صام من الشهرين ثم أيسر أن يمضي وذكر في المبهج وابن عقيل رواية أنه يعتبر وقت الأداء لأنه حق له بدل من غير جنسه فاعتبر فيه حالة الأداء كالوضوء "و يحتمل أن يلزمه" الانتقال إليه وقاله ابن سيرين والحكم لأنه قدر على الأصل كالمتيمم يجد الماء قبل الصلاة أو فيها أصل إذا تكلف العتق ممن فرضه الصيام أجزأه في الأصح و إذا قلنا الاعتبار بحال الوجوب فوقته في الظهار من حين العود لا وقت المظاهرة لأن الكفارة لا تجب حتى يعود ووقته في اليمين من الحنث لا وقت اليمين فلو كان المظاهر ذميا فتكفيره بغير الصوم لأنه ليس من أهله ويتعين رقبة مؤمنة إذا كانت في ملكه فإن لم يكن فلا سبيل إلى شرائه ويتعين التكفير بالإطعام إلا أن يقول لمسلم أعتق عبدك عن كفارتي وعلي ثمنه فيصح في رواية فلو ظاهر وهو مسلم ثم ارتد وصام فيها لم يجزئه وإن كفر بغيره فقال احمد لا يجزئه وقال القاضي المذهب أنه موقوف
فصل
"فمن ملك رقبة" لزمه فلو اشتبه عبده بعبيد غيره أمكنه العتق بأن يعتق الرقبة

الصفحة 44