كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام وغيرها من حوائجه الأصلية بثمن مثلها لزمه العتق و من له خادم يحتاج إليه أو دار يسكنها أو دابة يحتاج إلى ركوبها
__________
التي في ملكه ثم يقرع بين الرقاب فيعتق من وقعت عليه القرعة هذا قياس "المذهب" قاله القاضي وغيره "أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام" لقوله عليه السلام "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول" ولأن ذلك مقدم على دين المفلس المقدم على الكفارة فلأن يقدم عليها بطريق الأولى.
"وغيرها من حوائجه الأصلية" لأنها قريبة من كفايته ومساوية لها بدليل تقديمها على غرماء المفلس.
"بثمن مثلها" لأن ما حصل بأكثر من ثمن المثل يجوز له الانتقال كاليتيم.
"لزمه العتق" إجماعا و ليس له لانتقال إلى الصيام إذا كان مسلما حرا مع شرط آخر و هو أن يكفر فاضلا عن و فاء دينه وفيه رواية لا مال يحتاجه لأكل الطيب و لبس الناعم و هو من أهله لعدم عظم المشقة ذكره ابن شهاب و غيره.
"و من له خادم يحتاج إلى خدمته" لكبر أو مرض و نحوه أو كان ممن لا يخدم نفسه عادة فليس عليه إعتاق لأنه في حكم العدم كمن معه ما يحتاج إليه العطش و نحوه فإن كان يخدم امرأته وهو ممن عليه إخدامها أو كان له رقيق يتقوت بخراجهم فكذلك بخلاف ما إذا كان له خادم و هو يخدم نفسه عادة لزمه الإعتاق لأنه فاضل عن حاجته.
فرع : إذا كان له سرية لم يلزم إعتاقها فإن أمكنه بيعها و شراء سرية غيرها و رقبة يعتقها لم يلزمه لأن الغرض قد يتعلق بعينها بخلاف ما إذا كان له رقبة يمكنه بيعها و شراء رقبتين بثمنها يستغني بخدمة إحداهما و يعتق الأخرى.
"أو دار يسكنها أو دابة يحتاج إلى ركوبها" لأن ذلك من حوائجه الأصلية فإن كان له دار يمكنه بيعها و شراء ما يكفيه لسكن مثله أو رقبة ,

الصفحة 45