كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

أو ثياب يتجمل أو كتب يحتاج إليها أو لم يجد رقبة إلا بزيادة عن ثمن مثلها تجحف به لم يلزمه العتق وإن وجدها بزيادة لا تجحف به فعلى وجهين وإن وهبت له رقبة لم يلزمه قبولها وإن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة لزمه.
__________
أو ضيعة يفضل منها عن كفايته ما يمكنه شراء رقبة لزمه ويراعي في ذلك الكفاية التي يحرم معها أخذ الزكاة
"أو ثياب يتجمل بها" لأنه غير قادر على العتق لكن لو كان له ملابس فاخرة تزيد على ملابس مثله يمكنه بيعها و شراء ما يكفيه في لباسه ورقبة يعتقها لزمه.
"أو كتب" علم "يحتاج إليها" أو عقار يحتاج إلى غلته أو عرض للتجارة لا يستغني عن ربحه في مؤنته "أو لم يجد رقبة إلا بزيادة عن ثمن مثلها تجحف به لم يلزمه العتق" لأن عليه ضررا في ذلك "وإن وجدها بزيادة لا تجحف فعلى وجهين" وقيدهما في "المحرر" و"الرعاية" بما لا يتغابن الناس بمثلها.
أحدهما يلزمه وهو أشهر لأنها زيادة لا تجحف به أشبه ما لو بيعت بثمن مثلها والثاني لا لأنه يجد رقبة بثمن مثلها أشبه العادم وأصلهما العادم للماء إذا وجده بزيادة على ثمن مثله فإن وجد رقبة رفيعة يمكن أن يشتري بثمنها رقبتين من غير جنسها لزمه لا ضرر في الشرط وإنما الضرر في إعتاقها وذلك لا يمنع الوجوب كما لو كان مالكا لها.
"وإن وهبت له رقبة لم يلزمه قبولها" لأن عليه منة في قبولها وذلك ضرر في حقه "وإن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة" لغيبة ماله وفي الرعاية أو لكونه دينا لزمه في الأصح وقد ذكر المؤلف أنه إذا عدم الماء فبذل له بثمن في الذمة يقدر على أدائه في بلده وجهين أحدهما يلزمه واختاره القاضي لأنه قادر على أخذه بما لا مضرة فيه والثاني وقاله أبو الحسن التميمي لا لأن عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته وربما تلف ماله قبل أدائه فيخرج هاهنا على الوجهين قال في الشرح والأولى إن شاء الله تعالى أنه لا يلزمه وظاهره أنها إذا لم تبع نسيئة فإنه يجوز الصوم قدمه في "المحرر" و"الفروع" للحاجة ,

الصفحة 46