كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

ولا تجزئه في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة وكذلك في سائر الكفارات في ظاهر المذهب و لا تجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا
__________
وكالعادم وقيل لا وقيل ظهار للحاجة لتحريمها قبل التكفير وفي "الشرح" إذا كان مرجو الحضور قريبا لم يجز الانتقال إلى الصيام لأن ذك بمنزلة الانتظار لشراء الرقبة وإن كان بعيدا جاز الانتقال إليه في غير كفارة الظهار.
فرع : لا يجوز تقديم كفارة الظهار قبله فلو قال لعبده أنت حر الساعة عن ظهاري عتق ولم يجزئه عنه فإن قال إن ظاهرت فأنت حر عن ظهاري ثم قال لامرأته أنت علي كظهر أمي عتق وفي إجزائه عن الكفارة وجهان.
"ولا تجزئه في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة" رواية واحدة قاله في المستوعب وحكاه ابن حزم إجماعا وسنده قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] وكذلك في سائر الكفارات في ظاهر المذهب وهو قول الحسن وإسحاق والأكثر قياسا على كفارة القتل ولقوله عليه السلام "أعتقها فإنها مؤمنة" رواه مسلم من حديث معاوية وعنه يجزئه في غير كفارة قتل عتق رقبة وقيل كافرة وقيل كتابية وقيل ذمية وهو قول عطاء والثوري لأن الله تعالى أطلق الرقبة في كفارة الظهار فوجب أن يجزئ ما تناوله الإطلاق وجوابه بأن المطلق يحمل على المقيد إذا اتحد الحكم ولأن الإعتاق يتضمن تفريغ العبد المسلم لعبادة ربه وتكميل أحكامه ومعونة للمسلمين فناسب ذلك إعتاقه في الكفارة تحصيلا لهذه المصالح.
وذكر أبو الخطاب وجمع منع حربية ومرتدة اتفاقا قال في "الفروع" و يتوجه في نذر عتق مطلق رواية مخرجة من فعل منذور في وقت نهي ومن منفعة زوجته من حجة نذر بناء على أنه ليس كالواجب بأصل الشرع
"و لا تجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا" لأن المقصود تمليك العبد منفعته و تمكينه من التصرف ولا يحصل هذا مع ما يضر

الصفحة 47