كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

و لا مجنون مطبق و لا أخرس لا تفهم إشارته و لا عتق من علق عتقه بصفة عند وجودها و لا من يعتق عليه بالقرابة
__________
بعد و فيل يعتق ولا يجزئ فإن لم ينقطع خبره أجزأ عتقه لأنه عتق صحيح
"و لا مجنون مطبق" لأنه معدوم النفع ضرورة استغراق زمانه في الجنون وقيل أو أكثر وقته و هو أولى لعدم قدرته على تمام العمل و في معناه الهرم قاله في "الرعاية".
"و لا أخرس لا تفهم إشارته" لأن منفعته زائلة أشبه زوال العقل و لأن الخرس نقص كثير يمنع كثيرا من الأحكام كالقضاء و الشهادة و كثير من الناس لا تفهم إشارته فيتضرر بترك استعماله و ظاهره أنه إذا فهمت إشارته أجزأ صححه في "الشرح" كذهاب الشم و المنصوص عدم الإجزاء ذكره في الكافي و قيل يجزئ مطلقا حكاه في "التعليق" و أبو الخطاب عن أحمد فإن كان به صمم لم يجزئ و إلا أجزأ و في "المغني" الأولى أنه متى فهمت إشارته و فهم إشارة غيره أنه يجزئ لأن الإشارة تقوم مقام الكلام و في "الواضح" "المذهب" أنه يجزئ الأصم لأن الصمم لا يمنع من التصرف في العمل "و لا عتق من علق عتقه بصفة عند وجودها" أي إذا اشترى من يعتق عليه إذا ملكه ينوي بشرائه عتقه عن الكفارة عتق و لم يجزئه لأنه حينئذ يستحق العتق بسبب غير الكفارة فلم يجزئ عتقه كالذي يعتق عليه بشرائه و ظاهره انه إذا علق عتقه للكفارة أو أعتقه قبل وجود الصفة أنه يجزئ لأنه أعتق عبده الذي يملكه عن الكفارة لأن عتقه مستحق في غير الكفارة.
"ولا من يعتق عليه بالقرابة" لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: 92] و التحرير فعل العتق و لم يحصل هنا بتحرير منه و لا إعتاق فلم يكن ممتثلا للأمر و لأن عتقه مستحق بسبب آخر فلم يجزئه كما لو ورثه ينوي به العتق عن كفارته و يخالف المشتري البائع من وجهين أحدهما أن البائع يعتقه و المشتري لم يعتقه و إنما يعتق بإعتاق الشارع من غير اختيار منه و الثاني أن البائع لا يستحق عليه إعتاقه و المشتري بخلافه .

الصفحة 49