كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

و لا من اشتراه بشرط العتق في ظاهر المذهب و لا أم و لده في الصحيح عنه و لا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا في اختيار شيوخنا وعنه:يجزئ وعنه :لا يجزئ مكاتب بحال.
__________
"و لا من اشتراه بشرط العتق في ظاهر المذهب" و هو قول معقل بن يسار لأنه إذا فعل ذلك فالظاهر أن البائع نقصه من الثمن لأجل هذا الشرط فكأنه أخذ عن العتق عوضا فلم يجزئه عن الكفارة وعنه بلى فعلى الأول لو شرط عليه مالا أو خدمة لم يجزئه.
"و لا أم و لده في الصحيح عنه" و قاله الأوزاعي و أبو عبيد و الأكثر لأن عتقها مستحق بسبب آخر كما لو اشترى قربيه أو عبدا بشرط العتق فأعتقه و كما لو قال أنت حر إن دخلت الدار و نوى عتقه عن كفارته عند دخوله.
و الثانية يجزئ قاله الحسن و طاووس لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} و معتقها قد حررها و جوابه الآية مخصوصة بما ذكرناه فنقيس عليه ما اختلفوا فيه.
"و لا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا في اختيار شيوخنا" و هو قول الليث و الأوزاعي قال القاضي هو الصحيح و قدمه في الفروع و اختاره الأكثر لأنه إذا أدى شيئا فقد حصل العوض عن بعضه فلم يجز كما لو أعتق بعض رقبة وظاهره أنه إذا لم يؤد شيئا أنه يجزئ على المذهب لأنه أعتق رقبة مؤمنة سالمة الخلق تامة الملك فأجزأ كالمدبر "و عنه يجزئ" و قاله أبو ثور و اختاره أبو بكر و قدمه في المحرر لأن المكاتب عبد يجوز بيعه فأجزأ عتقه عنها كالمدبر و لأنه رقبة فيدخل في مطلق الآية "و عنه لا يجزئ مكاتب بحال" قاله أبو عبيد و الأكثر لأن عتقه مستحق بسبب الكتابة و لهذا لا يملك إبطال كتابته أشبه أم الولد و قيل يجزئ من كتابة فاسدة و قال ابن حمدان إن جاز بيعها و الصحيح الأول و الفرق بينه و بين المدير أن المدبر لم يحصل في مقابلة منه عوض بخلاف مكاتب أدى بعض كتابته و الفرق بينه وبين أم الولد أنه لا يجوز بيعها على الصحيح بخلاف المكاتب.

الصفحة 50