كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

و يجزئ الأعرج يسيرا و المجدوع الأنف و الأذن و المجبوب و الخصي و من يخنق في الأحيان و الأخرس الذي يفهم الإشارة و تفهم إشارته
__________
فرع: لا يجزئ إعتاق الجنين في قول أكثرهم لأنه لا تثبت له أحكام بعد و فاته فإنه لا يملك إلا بالإرث و الوصية و لا يشترط لهما كونه آدميا لكونه يثبت له ذلك و هو نطفة أو علقه و ليس بآدمي في تلك الحال.
تنبيه : إذا اشترى عبدا ينوي إعتاقه عن كفارته فوجد به عيبا لا يمنع من الإجزاء فاخذ أرشه ثم أعتقه عنها أجزأه و الأرش له فإن أعتقه قبل العلم بالعيب ثم ظهر على عيبه و أخذ أرشه فهو له كما لو أخذه قبل إعتاقه
وعنه أنه يصرف الأرش في الرقاب فإن علم العيب ولم يأخذ أرشه كان الأرش للمعتق لأنه أعتقه معيبا عالما بعيبه فلم يلزمه أرش كما لو باعه لمن يعلم عيبه فلو قال أعتق عبدك عن كفارتك و لك خمسة دنانير ففعل لم يجزئه عنها لأن الرقبة لم تقع خالصة عن الكفارة و ذكر القاضي أن العتق يقع عن باذل العوض و له ولاؤه.
"و يجزئ الأعرج يسيرا" لأنه قليل الضرر بالعمل بخلاف الفاحش الكثير فهو كقطع الرجل و في "المستوعب" يجزئ الأعرج يسيرا إذا كان يتمكن من المشي و المجدع و الأنف و الأذن الجدع قطع الأنف و الأذن و الشفه و هو بالأنف أخص لأن ذلك لا تعلق له بالعمل فهو كمقطوع الأذنين وكنقص السمع "و المجبوب و الخصي و من يخنق في الأحيان والأصم و الأخرس الذي يفهم الإشارة و تفهم إشارته" لما ذكرنا وخالف في الموجز و "التبصرة" لنقصه وتجزئ الرتقاء والكبيرة التي تقدر على العمل لأن ما لا يضر بالعمل لا يمنع تمليك العبد منافعه وتكميل أحكامه.
مسائل: يجزئ مستأجر ومرهون وأحمق والجاني مطلقا وإن قتل قصاصا و الأمة الزوجة و الحامل وإن استثنى حملها كما لا يضر قطع أصابع قدم و كذهاب نور إحدى العينين و قال أبو بكر فيه قول آخر لأنه

الصفحة 51