كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

و إن أعتق نصف عبد و هو معسر ثم اشترى باقيه فأعتقه أجزأه إلا على رواية وجوب الاستسعاء وإن أعتقه و هو موسر فسرى إلى نصيب شريكه لم يجزئه نص عليه و يحتمل أن يجزئه وإن أعتق نصفا آخر
__________
الكفارة وإن لم يبلغ السبع و ظاهره أنه إذا لم يوجد منه أنه لا يجزئ وإن كان كبيرا لأنه عاجز من كل وجه أشبه الزمن.
و قدم في "الرعاية" أنه يجزئ ابن سبع إذا صلى و صام و ظاهر كلام أحمد أنه لا يجزئ إعتاق من له دون سبع لأنه لا تصح منه العبادات أشبه المجنون و قال القاضي في إعتاق الصغير في جميع الكفارات إلا كفارة القتل فإنها على روايتين و نقل الميموني يعتق الصغير إلا في قتل الخطأ فإنه لا تجزئ إلا مؤمنة فأراد التي صلت و الأول أقرب إلى الصواب و الصحة لأن الإيمان و الإسلام هو حاصل في حق الصغير و هو مؤمن تبعا.
"وإن أعتق نصف عبد و هو معسر ثم اشترى باقيه فأعتقه أجزأه" لأنه أعتق رقبة كاملة في و قتين كما لو أطعم المساكين في وقتين "إلا على رواية وجوب الاستسعاء" لأنه حينئذ مستحق العتق فلم يجزئ كما لو اشتراه بشرط العتق و الأصح في المذهب خلافها "وإن أعتقه" عن كفارته "و هو موسر فسرى إلى نصيب شريكه" عتق "لم يجزئه" نص عليه اختاره الخلال و صاحبه و صححه في "الشرح" لأن عتق نصفه لم يحصل بالمباشرة بل بالسراية كما لو عتق نصف عبد.
"و يحتمل أن يجزئه" إذا نوى إعتاق جميعه عن كفارته اختاره القاضي و أصحابه و زعم أنه قياس "المذهب" لأنه أعتق عبدا كامل الرق سليم الخلق غير مستحق للعتق ناويا به الكفارة فأجزأ كما لو كان الجميع ملكه
فرع : إذا كان له عبد فأعتق جزءا منه معينا أو مشاعا عتق كله وإن نوى به الكفارة أجزأ عنه وإن نوى إعتاق الجزء الذي باشره عن الكفارة دون غيره لم يجزئه عتق غيره وهل يحتسب له بما نوى عن الكفارة على وجهين.
"وإن أعتق نصفا آخر" أي نصف عبدين أو أمتين أو نصف عبد ونصف

الصفحة 53