كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

فإن تخلل صومها شهر رمضان أو فطر واجب كفطر العيد أو الفطر بحيض أو نفاس أو جنون أو مرض مخوف أو فطر الحامل و المرضع لخوفهما على أنفسهما لم ينقطع التتابع و كذلك إن خافتا على و لديهما
__________
لأفعالها وقيل تجب النية ففي الاكتفاء بالليلة الأولة والتجديد لكل ليلة وجهان ويبيت النية وفي تعيينها جهة الكفارة وجهان فإن تخلل صومها شهر رمضان بأن يبتدئ الصوم من أول شعبان فيتخلله رمضان.
"أو فطر واجب كفطر العيد" بأن يبتدئ مثلا من ذي الحجة فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق فإن التتابع لا ينقطع بهذا ويبني على ما مضى من صيامه لأنه زمن منعه الشرع عن صومه في الكفارة كالحيض والنفاس وفي "مفردات ابن عقيل" في صوم العيد يقطع التتابع لأنه خلله بإفطار يمكنه أن يحترز عنه ثم سلم أنه لا يقطعه لأنه لا يقبل الصوم كالليل ويتخرج في أيام التشريق أنه يصومها فعلى هذا إن أفطرها استأنف لأنها أيام أمكنه صيامها في الكفارة ففطرها يقطع التتابع كغيرها "أو الفطر بحيض أو نفاس" أجمع أهل العلم ونص عليه أحمد على أن الصائمة متتابعا إذا حاضت قبل إتمامه تقضي إذا طهرت وتبني لأن الحيض لا يمكن التحرز منه في الشهرين إلا بتأخيره إلى الإياس و فيه تغرير بالصوم لأنها ربما ماتت قبله و النفاس كالحيض لأنه بمنزلته في أحكامه في وجه و في آخر يقطع التتابع لأنه فطر أمكن التحرز منه ولا يتكرر في العام أشبه الفطر لغير عذر و لا يصح قياسه على الحيض لأنه أندر منه لا يقال الحيض و النفاس لا يمكن التحرز منهما لأنه قد يمكن التحرز من النفاس بأن لا تبتدئ الصوم في حال الحمل و في الحيض إذا كان طهرها يزيد على الشهرين بإن تبتدئ الصوم عقب طهرها من الحيض و مع هذا لا ينقطع التتابع به "أو جنون قال جماعة أو مرض مخوف" روي عن ابن عباس و سعيد بن المسيب و الحسن لأنه أفطر بسبب لا صنع له فيه كالحيض "أو فطر الحامل و المرضع لخوفهما على أنفسهما لم ينقطع التتابع" لأنه فطر أبيح لعذر من غير جهتها فلم ينقطع كالمريض "و كذلك إن خافتا على و لديهما" لم ينقطع التتابع و جزم به معظم الأصحاب لأنه

الصفحة 55