كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

ويحتمل أن ينقطع وإن أفطر لغير عذر أو صام تطوعا أو قضاء أو عن نذر أو كفارة أخرى لزمه الاستئناف وإن أفطر لعذر يبيح الفطر كالسفر أو المرض غير المخوف فعلى وجهين.
__________
فطر أبيح لهما بسبب لا يتعلق باختيارهما كما لو أفطرتا خوفا على أنفسهما.
"ويحتمل أن ينقطع" لأن الخوف على غيرهما ولهذا تلزمهما الفدية مع القضاء وأطلق في "المحرر" الخلاف والأول "المذهب" لاشتراكهما في إباحة الفطر والمشقة اللاحقة فقطع التتابع وبفطره ناسيا أو مكرها أو مخطئا كجاهل به "وإن أفطر" أي تعمده "لغير عذر أو صام تطوعا أو قضاء أو عن نذر أو كفارة أخرى لزمه الاستئناف" لأنه أخل بالتتابع المشروط ويقع صومه عما نواه لأن هذا الزمان ليس بمستحق متعين للكفارة بخلاف شهر رمضان فإن كان عليه صوم نذر غير معين أخره إلى فراغه من الكفارة وإن كان متعينا أخر الكفارة عنه أو قدمها عليه وإن أمكن وإن كان أياما من الشهر كالخميس وأيام البيض قدم الكفارة عليه لأنه لو صامه لا يقطع التتابع ولزمه الاستئناف فيفضي إلى أنه لا يتمكن من التكفير بحال والنذر يمكنه قضاؤه بعد صوم الكفارة وفيه شيء لأنه النذر المتعين زمانه متعين للصوم فهو كرمضان فيلزم عدم انقطاع التتابع به لتعينه أو انقطاع التتابع بصوم رمضان ضرورة مساواة أحدهما للآخر في تعيين الزمان بل الأولى أن يقال النذر آكد من رمضان لأن النذر السابق مقدم بخلاف رمضان فإن التكفير سابق عليه قاله ابن المنجا.
"وإن أفطر لعذر يبيح الفطر كالسفر والمرض غير المخوف فعلى وجهين" ذكرهما أبو الخطاب في الثانية أحدهما: لا ينقطع التتابع كالمرض المخوف.
والثاني: بلى كما لو أفطر لغير عذر وإن أفطر لسفر يبيح الفطر فالأظهر عن أحمد في رواية الأثرم أنه لا ينقطع وقاله الحسن لأنه أفطر لعذر يبيح الفطر في رمضان كفطر الحائض وقيل بلى وقاله الأكثر لأن السفر حصل باختياره فقطعه كما لو أفطر لغير عذر وفي "الروضة" إن أفطر لعذر كمرض وعيد بنى

الصفحة 56