كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

ولا يجوز دفعها إلى مكاتب ولا إلى من تلزمه مؤنته وإن دفعها إلى من يظنه مسكينا فبان غنيا فعلى روايتين وإن رددها على مسكين واحد ستين يوما لم يجزئه إلا أن لا يجد غيره فيجزئه في ظاهر المذهب وعنه لا يجزئه ، وعنه يجزئه وإن وجد غيره
__________
والأخرى يدفع إلى الصغير الذي لم يطعم ذكرها أبو الخطاب "المذهب" وقاله أكثر الفقهاء لأنه مسلم حر محتاج أشبه الكبير "ولا يجوز دفعها إلى مكاتب" لأنه عبد واختار الشريف جواز دفعها إليه اختاره في "المحرر" وغيره وقال أبو الخطاب يتخرج دفعها إليه بناء على جواز إعتاقه لأنه يأخذ من الزكاة لحاجته أشبه المسلمين وجوابه بأنه ليس في معنى المسكين لأن حاجته من غير جنس حاجتهم والكفارة إنما هي للمساكين للآية ولأن المسكين يدفع إليه ليتم كفايته والمكاتب إنما يأخذ لفكاك رقبته وكفايته في كسبه.
"ولا إلى من تلزمه مؤنته" لأن الزكاة لا تدفع إليهم فكذا الكفارة وفي دفعها إلى الزوج وجهان بناء على الروايتين في دفع الزكاة إليه.
"وإن دفعها إلى من يظنه مسكينا" أي ظاهره الفقر "فبان غنيا فعلى روايتين" وفي "الشرح" وجهان بناء على الروايتين في الزكاة وظاهره أنه إذا بان كافرا أو عبدا أنه لا يجزئه وجها واحدا.
وإن رددها على مسكين واحد ستين يوما لم يجزئه" لأن الله تعالى أوجب إطعام ستين مسكينا ولم يطعم إلا مسكينا واحدا "إلا أن لا يجد غيره فيجزئه في ظاهر المذهب" وهو الصحيح لأنه مع عدم الوجدان لغيره معذور
"وعنه لا يجزئه" مطلقا اختاره في "الانتصار" لظاهر الآية لمن احتج لعدم بزكاة ووصية للفقراء وخمس الخمس بأن فيه نظرا وصححها في "عيون المسائل" وقال اختارها أبو بكر واحتج ابن شهاب بأنه مال أضيف إلى عدد محصور فلم يجز صرفه إلى واحد كما لو قال لله علي أن أطعم ستين مسكينا أو أوصي لهم "وعنه يجزئه وإن وجد غيره" اختارها ابن بطة و أبو محمد الجوزي لأن هذا المسكين لم يستوف قوت يومه من هذه الكفارة

الصفحة 59