كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
و إن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين أجزأه و عنه لا يجزئه و المخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة و في الخبز روايتان فإن كان قوت بلده غير ذلك أجزأ منه
__________
فجاز أن يعطي منها كاليوم الأول "وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين أجزأه" على المذهب لأنه دفع القدر الواجب إلى العدد الواجب فأجزأ كما لو دفع ذلك إليه في يومين "و عنه لا يجزئه" لأنه استوفى قوت يوم من كفارة فلم يجز أن يدفع إليه ثانيا كما لو دفعها إليه من كفارة واحدة فعلى هذا يجزئه عن إحدى الكفارتين و يرجع في الأخرى إن كان أعلمه أنها كفارة وإلا فلا و يتخرج ألا يرجع بشيء كالزكاة و الأول أقيس و أصح فإن اعتبار عدد المساكين أولى من اعتبار عدد الأيام وإن دفع إلى الستين من كفارتين فروايتان.
"و المخرج في الكفارة ما يجزي في الفطرة" وهو التمر و الزبيب و البر و الشعير و نحوها و إخراج الحب أفضل للخروج من الخلاف و هي حالة كماله لأنه يدخر و يهيأ لمنافعه كلها بخلاف غيره و نقل ابن هاني التمر و الدقيق أحب إلى مما سواهما و في "الترغيب" التمر أعجب إلى أحمد فإن أخرج دقيقا جاز لأنه أجزاء الحب و قد كفاهم مؤنته و هيأه لهم بخلاف الهريسة فإنها تفسد عن قرب و في السويق الخلاف السابق "و في الخبز روايتان" المنصوص الأجزاء اختارها الخرقي ل قوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89] و المطعم للخبز من أوسط ما يطعم أهله و لأنه مهيأ للأكل.
و الثانية لا و هي ظاهر "المحرر" و "الفروع" لأنه خرج عن حال الكمال و الادخار أشبه الهريسة قال القاضي و أصحابه الأولى الجواز و في "المغني" هو أحسن و هذا من أوسط ما يطعم أهله و ليس الادخار مقصودا في الكفارة فإنها مقدرة بما يقوت المسكين في يومه و هذا مهيأ للأكل المعتاد للاقتيات به و أما الهريسة فإنها خرجت عن الاقتيات المعتاد إلى خبز الإدام.
"وإن كان قوت بلده غير ذلك" كذرة و الأرز "أجزأ منه" في قول أبي