كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

لقول الله تعالى : {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} و قال القاضي لا يجزئه و لا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدّين،
__________
الخطاب و المؤلف و غيرهما لقول الله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89] و هذا مما يطعمه أهله فوجب أن يجزئه بظاهر النص فإن أخرج عن قوت بلده أجود منه فقد زاده خيرا و اعتبر في الواضح غالب قوت بلده وأوجب الشيخ تقي الدين وسطه قدرا ونوعا مطلقا بلا تقدير
"و قال القاضي لا يجزئه" سواء كان قوت بلده أو لم يكن لأن الخبز ورد بإخراج هذه الأصناف في الفطرة فلم يجز غيره كما لو لم يكن قوت بلده و الأول أجود
"و لا يجزئ من البر" أو دقيقه "أقل من مد" و قال زيد و ابن عباس و ابن عمر لما روى أحمد ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن أبي يزيد المدني قال جاءت امرأة من بني بياضة بنصف و سق شعير فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر و على هذا يحمل ما روي عن سلمة بن صخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا فقال أطعمه ستين مسكينا و ذلك لكل مسكين مد رواه الدارقطني و الترمذي بمعناه
"و لا من غيره أقل من مدين" لقوله عليه السلام "فإن مدي شعير مكان مد بر" و هو مرسل جيد و لأبي داود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال يعني بالعرق زنبيلا يأخذ خمسة عشر صاعا و إذن العرقان ثلاثون صاعا فيكون لكل مسكين نصف صاع ولأبي داود في رواية العرق مكتل يسع ثلاثين صاعا و قال هذا أصح و عنه مدان لكل واحد لحديث عطاء عن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسة عشر صاعا من شعير إطعام ستين مسكينا رواه أبو داود و قال عطاء لم يدرك أوسا
و روى الأثرم عن أبي هريرة في حديث المجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعرق فيه خمسة عشر صاعا فقال: "خذه و تصدق به" و لأنه إطعام و اجب فلم يختلف باختلاف أنواع المخرج كالفطرة و جوابه بأنه يحتمل بأنه لم يجد سواه و لذلك

الصفحة 61