كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
و لا من الخبز أقل من رطلين بالعراقي إلا أن يعلم أنه مد وإن أخرج القيمة أو غذي المساكين أو عشاهم لم يجزئه و عنه يجزئه.
__________
لما أخبره بحاجته إليه أمره بأكله وفي المتفق عليه قريب من عشرين صاعا و ليس ذلك مذهبا لأحد.
"و لا من الخبز" إذا قلنا بإجزائه "أقل من رطلين بالعراقي" أي مع عدم العلم بأنه مد لأن الغالب أن ذلك لا يبلغ مدا لأنه ثلاثة أسباع الدمشقي وهو به خمس أواق و سبع أوقية فإن كان من الشعير فلا يجزئ إلا ضعف "إلا أن يعلم أنه مد" من الحنطة فيجزئ لأنه الواجب.
و طاهر ما سبق أنه لا يجب الأدم بل هو مستحب نص عليه وعنه أنه ذكر قول ابن عباس بأدمة و ذكره الشيخ تقي الدين رواية و أنه لا يجب التمليك في قياس "المذهب" كزوجة وإن الأدم يجب إذا كان يطعمه أهله.
"وإن أخرج القيمة" لم يجزئه نقلها الميموني و الأثرم و هو قول الأكثر منهم عمر و ابن عباس لأن الواجب هو الإطعام و إعطاء القيمة ليس بإطعام فهو باق في عهدة الواجب أو غذى المساكين أو عشاهم لم يجزئه مطلقا في ظاهر "المذهب" لأن المنقول عن الصحابة إعطاؤهم و لحديث كعب في فدية الأذى ولأنه مال وجب للفقراء شرعا أشبه الزكاة "وعنه يجزئه" أما أولا فلأن المقصود دفع حاجة المسكين وهو يحصل بدفع القيمة وأما ثانيا فالأجزاء مشروط فإذا أطعمهم القدر الواجب لهم ولم يقل الشيخ تقي الدين بالواجب و هو ظاهر نقل أبي داود و غيره عنه فإنه قال أشبعهم قال ما أطعمهم قال خبزا و لحما إن قدرت أو من أوسط طعامكم و أطعم أنس فدية الصيام قال أحمد أطعم شيئا كثيرا فعلى "المذهب" لو قدم إليهم مدا و قال هذا بينكم فقبلوه فإن قال بالسوية أجزأ وإلا فوجهان و قال القاضي إن علم أنه و صل إلى كل واحد قدر حقه أجزأ و إلا فلا.