كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

فصل
و لا يجزئ الإخراج إلا بنية و كذلك الإعتاق و الصيام فإن كان عليه كفارة واحدة فنوى عن كفارتين أجزأه وإن كان عليه كفارات من جنس فنوى إحداها أجزأه
__________
فصل
و لا يجزئ الإخراج إلا بنية لا نية التقرب لأنه حق على سبيل الطهرة فافتقر إلى النية كالزكاة "و كذلك الإعتاق و الصيام" لحديث "الأعمال بالنيات" ولقوله "لا عمل إلا بنية" لأن العتق يقع متبرعا به وعن كفارة أخرى أو نذر فلم ينصرف إلى هذه الكفارة إلا بنية وصفتها أن ينوي العتق أو الصيام أو الإطعام عن الكفارة فإن زاد الواجبة فتأكيد وإن نوى و جوبها ولم ينو الكفارة لم يجزئه لأن الواجب يتنوع فوجب تمييزه و موضعها مع التكفير أو قبله بيسير فإن كانت الكفارة صياما اشترط نية الصيام عن الكفارة في كل ليلة للخبر.
"فإن كان عليه كفارة واحدة" لم يلزمه تعيين سببها سواء علمها أو جهلها فإن عينه فغلط أجزأه عما يتداخل و هي الكفارات عن جنس فنوى عن كفارتين أجزأه لأن النية تعينت له و لأنه نوى عن كفارته ولا مزاحم لها فوجب تعليق النية بها.
"وإن كان عليه كفارات من جنس" كما لو ظاهر من نسائه الأربع "فنوى إحداهما أجزأه" لا نعلم فيه خلافا فإذا عتق عبدا عن ظهاره أجزأه عن إحداهن وحلت له واحدة غير معينة لأنه واجب من جنس واحد فأجزأته نية مطلقة كما لو كان عليه صوم يومين من رمضان و قياس "المذهب" أنه يقرع بينهن فتخرج المحللة منهن بالقرعة و قاله أبو ثور و قال بعض العلماء له أن يصرفها إلى أيتهن شاء فتحل فعلى الأول لو كان الظهار من ثلاث نسوة فأعتق ثم صام ثم أطعم حل الجميع من غير قرعة لأن التكفير حصل عن الثلاث أشبه ما لو أعتق ثلاثة أعبد

الصفحة 63