كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
وإن كانت من أجناس فكذلك عند أبي الخطاب ، وعند القاضي لا يجزئه حتى يعين سببها ، فإن كانت عليه كفارة واحدة فنسي سببها أجزأته كفارة واحدة على الوجه الأول . وعلى الثاني : يجب عليه كفارات بعدد الأسباب.
__________
عن الجميع دفعة واحدة.
"وإن كانت من أجناس" كظهار و قتل و يمين فأعتق رقبة عن إحداها و لم يعينه "فكذلك عند أبي الخطاب" و صححه في "المحرر" و قدمه في "الفروع" و جزم به في "الوجيز" لأنها عبادة واجبة فلم تفتقر في صحة أدائها إلى تعيين سببها كما لو كانت من جنس قال ابن شهاب بناء على أن الكفارات كلها من جنس و لأن آحادها لا تفتقر إلى تعيين النية بخلاف الصلوات.
"و عند القاضي لا يجزئه حتى يعين سببها" قدمه في "الرعاية" وحكى عن أحمد لأنهما عبادتان من جنسين كما لو وجب عليه صوم من قضاء ونذر وكتيممه لأجناس وكذبحه في دم نسك ودم محظور وكعتق نذر وعتق كفارة في الأصح قاله في "الترغيب".
"فإن كانت عليه كفارة واحدة فنسي سببها أجزأته كفارة واحدة على الوجه الأول" قاله أبو بكر لأن تعيين السبب ليس شرطا فإذا أخرج كفارة وقعت عن كفارته فتخرج عن العهدة "وعلى الثاني" لا بد من تعيين السبب "يجب عليه كفارات بعدد الأسباب" كما لو نسي صلاة خمس وكما لو علم إن عليه يوما لا يعلم هل هو قضاء أو نذر فإنه يلزمه صوم يومين فإن كان عليه صيام ثلاثة أيام لا يدري أهي من كفارة أو نذر أو قضاء لزمه صوم تسعة أيام كل ثلاثة عن واحدة من الجهات واختار في "الانتصار" إن اتحد السبب فنوع وإلا فجنس قال في "الفروع" ولو كفر مرتد بغير الصوم فنصه لا يصح وقال القاضي المذهب صحته.
مسألة : إذا كان عليه كفارتان فأعتق عنهما عبدين فله أقسام:
1- أن يقول أعتقت هذا عن هذه الكفارة وهذا عن الأخرى فيجزئه إجماعا.