كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
............................................................................................
__________
2- أن يقول أعتقت هذا عن إحداهما وهذا عن الأخرى من غير تعيين فإن كانا من جنس واحد جاز وإن كانا من جنسين خرج على الخلاف في اشتراط السبب.
3- أن يقول أعتقتهما عن الكفارتين أجزأه إن كانا من جنس وإلا فالخلاف.
4- أن يعتق كل واحد منهما جميعا فيكون معتقا عن كل واحدة من الكفارتين نصف العبدين وفيه الخلاف السابق وذكر القاضي وجها ثالثا إن كان باقيهما حرا جاز لأنه حصل تكمبل الأحكام والتصرف.
فرع : لا يجوز تقديم الكفارة على سببها كتقديم الزكاة على الملك وإن كفر بعد السبب وقبل الشرط جاز فلو كفر عن الظهار بعده وقبل العود جاز لأنه حق مالي فجاز تقديمه قبل شرطه كالزكاة فلو قال لعبده إن ظاهرت فأنت حر عن ظهاري ثم قال لامرأته أنت علي كظهر أمي عتق لوجود الشرط وهل يجزئه عن الكفارة فيه وجهان.
كتاب اللعان
__________
كتاب اللعان
هو مصدر لاعن لعانا إذا فعل ما ذكر أو لعن كل واحد منهما الآخر وهو مشتق من اللعن لأن كل واحد منهما يلعن نفسه في الخامسة وقال القاضي سمي به لأن أحد الزوجين لا ينفك عن أن يكون كاذبا فتحصل اللعنة عليه وهي الطرد والإبعاد يقال لعنه الله أي باعده والتعن الرجل إذا لعن نفسه من قبل نفسه واللعان لا يكون إلا من اثنين يقال لاعن امرأته لعانا وملاعنة وتلاعنا بمعنى ولاعن الإمام بينهما ورجل لعنة بوزن همزة إذا كان يلعن الناس كثيرا أو لعنة بسكون العين إذا كان يلعنه الناس
وشرعا: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد قذف في جانبه وحد زنى في جانبها والأصل فيه قوله تعالى: