كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وإن قذف الرجل امرأته بالزنى ، فله إسقاط الحد باللعان . وصفته أن يبدأ الزوج فيقول : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنى . ويشير إليها ، وإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها ، حتى يكمل ذلك أربع مرات ، ثم يقول في الخامسة : وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزنى.
__________
{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] الآيات نزلت سنة تسع منصرفة عليه السلام من تبوك في عويمر العجلاني أو هلال ابن أمية ويحتمل أنها نزلت فيهما ولم يقع بعدها بالمدينة إلا في زمن عمر ابن عبد العزيز والسنة شهيرة بذلك ولأن الزوج يبتلي بقذف امرأته لنفي العار والنسب الفاسد ويتعذر عليه إقامة البينة فجعل اللعان بينة له ولهذا لما نزلت آية اللعان قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا" "و إذا قذف الرجل" العاقل "امرأته بالزنى" ولو في طهر وطئ فيه في قبل أو دبر فكذبته لزمه ما يلزم بقذف أجنبية من إيجاب الحد عليه وحكم بفسقه ورد شهادته إلا أن يأتي ببينة أو يلاعن ولهذا أعقبه بقوله "فله إسقاط الحد باللعان" ل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور: من الآية5] الآية وهو عام في الزوج وغيره وإنما خص الزوج بأن أقام لعانه مقام الشهادة في نفي الحد والفسق ورد الشهادة ويدل عليه قوله عليه السلام لهلال: "البينة وإلا حد في ظهرك" ولأنه قاذف فلزمه الحد كما لو أكذب نفسه كالأجنبي وله إسقاطه بلعانه ولو بقي سوط واحد ولو زنت قبل الحد ويسقط بلعانه وحده ذكره في "المغني" و"الترغيب" "وصفته أن يبدأ الزوج فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنى ويشير إليها" ولا يحتاج مع الحضور والإشارة إلى تسمية ونسب كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود "وإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها" حتى تنتفي المشاركة بينها وبين غيرها قلت ولا يبعد أن يقوم وصفها بما هي مشهورة به مقام الرفع في نسبها "حتى يكمل ذلك أربع مرات ثم يقول في الخامسة وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزنى" وقيل لا يشترط أن يذكر الرمي بالزنى

الصفحة 66