كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
ثم تقول هي : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى أربع مرات ، ثم تقول في الخامسة : وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى . فإن نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئا ، أو بدأت باللعان قبله ، أو تلاعنا بغير حضرة الحاكم ، أو نائبه لم يعتد به . وإن أبدل لفظة أشهد بـ أقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بـ الإبعاد أو الغضب بـ السخط فعلى وجهين .
__________
قاله في "الرعاية" "ثم تقول هي أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى" أربع مرات وتشير إليه إن كان حاضرا وإن كان غائبا أسمته ونسبته "ثم تقول في الخامسة وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى" للآية والأخبار وإنما خصت هي في الخامسة بالغضب لأن النساء يكثرن اللعن كما ورد "فإن" هذا شروع في بيان شروطه هي ستة: أحدها استعماله الألفاظ الخمسة فإن "نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئا" ولو قل لم يصح لأن الله تعالى علق الحكم عليها ولأنها بينة فلم يجز النقص من عددها كالشهادة "أو بدأت باللعان قبله" لم يعتد به لأنه خلاف المشروع وكذا إن قدم الرجل اللعنة على شيء من الألفاظ الأربعة أو قدمت هي الغضب عليها لأن لعان الرجل بينة لإثبات ولعانها بينة لإنكار فلم يجز تقديم الإنكار على الإثبات "أو تلاعنا بغير حضرة الحاكم أو نائبه لم يعتد به" لأنه يمين في دعوى فاعتبر فيه أمر الحاكم كسائر الدعاوى.
الرابع أن يأتي كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه عليه فإن بادر قبل أن يلقيه الإمام أو نائبه لم يصح كما لو حلف قبل أن يحلفه الحاكم.
الخامس الإشارة من كل منهما إلى صاحبه إن كان حاضرا أو يسميه وينسبه إن كان غائبا ولا يشترط حضورهما معا بل لو كان أحدهما غائبا عن صاحبه مثل أن يكون الرجل في المسجد و المرأة على بابه لعذر جاز.
"وإن أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط فعلى وجهين" هذا هو الشرط السادس لصحة اللعان و هو