كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

فصل
الشرط الثاني: أن يحلف في الرضى والغضب بالله تعالى أو صفة من صفاته فإن حلف بنذر أو عتق أو طلاق لم يصر مؤليا في الظاهر عنه وعنه يكون مؤليا
__________
فصل
"الشرط الثاني أن يحلف في الرضى والغضب بالله تعالى أو صفة من صفاته لا خلاف أن الحلف بذلك إيلاء وعن ابن عباس في قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226] أي يحلفون بالله تعالى يؤيده قوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 226] لأن الغفران إنما يدخل في اليمين بالله تعالى.
"فإن حلف بنذر أو عتق أو طلاق" أو صدقة مال أو الحج أو الظهار "لم يصر مؤليا في الظاهر عنه" ، واختاره الخرقي والقاضي وأصحابه قال في المستوعب هو المشهور في المذهب ل قوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 226] والمغفرة إنما تكون في الحنث في اليمين بالله بخلاف الطلاق وغيره ولأنه لم يحلف بالله تعالى أشبه ما لو حلف بالكعبة ولأن التعليق بشرط ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم و لا يجاب بجوابه ولا ذكره أهل العربية في باب القسم وإنما يسمى حلفا تجوزا لمشاركته القسم في الحث على الفعل أو المنع منه.
"وعنه يكون مؤليا" لقول ابن عباس كل يمين منعت جماع المرأة فهي إيلاء وقاله الشعبي والنخعي والأكثر لأنها يمين منعت جماعها فكانت إيلاءكالحلف بالله وعنه بيمين مكفرة كنذر وظهار اختاره أبو بكر وعنه وبعتق وطلاق بأن يحلف بهما لنفعهما أو على رواية تركه ضرارا ليس كمؤل اختاره الشيخ تقي الدين وألزم عليه كونه يمين مكفرة يدخلها الاستثناء والحق أنه إذا استثنى في يمين مكفرة لا يكون مؤليا لأنه لا يلزمه كفارة بالحنث فلم يكن الحنث موجبا

الصفحة 7