كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
فصل
و السنة أن يتلاعنا قياما بحضرة جماعة في الأوقات و الأماكن المعظمة
__________
قذف الأخرس و لعانه لأنا لا نأمرة باللعان و نحبسه إذا نكل حتى يلاعن ذكره في عيون المسائل و كلام غيره يقضي أنه يحد
فصل
"و السنة أن يتلاعنا قياما" لقوله عليه السلام لهلال بن أمية "قم فأشهد أربع شهادات" و لأنه أبلع في الردع فيبدأ الزوج فيلتعن و هو قائم فإذا فرغ قامت المرأة فالتعنت "بحضرة جماعة" لحضور ابن عباس و أبن عمر و سهل بن سعد مع حداثة أسنانهم فدل على أنه حضر جمع كثير لأن الصبيان إنما يحضرون تبعا للرجال إذ اللعان مبني على التغليظ للردع والزجر وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك.
و يستحب ألا ينقصوا عن أربعة لأن بينة الزنى التي شرع اللعان من أجل الرمي به أربعة و ليس بواجب بغير خلاف نعلمه.
"في الأوقات و الأماكن المعظمة" هذا قول أبي الخطاب و جزم به في "المستوعب" و "المحرر" و "الوجيز" ففي الزمان بعد العصر لقول الله تعالى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} [المائدة: 106] و المراد صلاة العشاء في قول المفسرين و قال أبو الحطاب و بين الأذانين لأن الدعاء بينهما لا يرد.
و في المكان بمكة بين الركن الذي فيه الحجر الأسود و المقام و هو المسمى بالحطيم و لو قيل بالحجر لكان أولى لأنه من البيت و بالمدينة عند المنبر مما يلي القبر الشريف لقوله عليه السلام "ما بين قبري و منبري روضة من رياض الجنة" و ببيت المقدس عند الصخرة وفي سائر البلدان في جوامعها و هل يجوز أن يرتقيا على المنابر أولا وإن كان في الناس كثرة فيه احتمال أو وجه قاله في "الواضح" و حائض و نحوها بباب المسجد لتحريم مكثها فيه.
فلو رأى الإمام تأخيره إلى انقطاع الدم و غسلها لم يبعد و الوجه الثاني : لا