كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وإن قذفهن بكلمات أفرد كل واحدة بلعان ولا يصح إلا بشروط ثلاثة أحدهما أن يكون بين زوجين عاقلين بالغين سواء كانا مسلمين أو ذميين أو رقيقين أو فاسقين أو كان أحدهما كذلك في إحدى الروايتين و الأخرى لا يصح إلا بين زوجين مسلمين حرين عدلين .
__________
"و إن قذفهن بكلمات أفرد كل واحدة بلعان" كما لو قذف كل واحدة بعد لعان الأخرى وعنه إن طالبوا عند الحاكم مطالبة واحدة فحد واحد و إلا فحدود حكاها في "المستوعب".
فصل
"ولا يصح إلا بشروط ثلاثة: أحدهما: أن يكون بين زوجين" لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4] ثم خص الأزواج من عمومها بقوله {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] فيبقى ما عداه على مقتضى العموم
"عاقلين بالغين" لأنه إما يمين أو شهادة و كلاهما لا يصح من مجنون و إذ لا عبرة بقولهما "سواء كانا مسلمين أو ذميين أو رقيقين أو فاسقين أو كان أحدهما كذلك في إحدى الروايتين" أي يصح بينهما مطلقا إذا كانا مكلفين نقله و اختاره الأكثر و ذكر ابن هبيرة أنه أظهر الروايتين لعموم قوله تعالى: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] الآية و لأن اللعان يمين بدليل قوله عليه السلام "لولا الإيمان لكان لى و لها شأن" و لأنه يفتقر إلى اسم الله تعالى و يستوى فيه الذكر والأنثى ولأن الزوج يحتاج إلى نفي الولد فشرع له اللعان طريقا إلى نفيه كما لو كانت ممن يحد بقذفها
"والأخرى لا يصح إلا بين زوجين مسلمين حرين عدلين" اختاره الخرقي وعلله احمد بأنه شهادة ل قوله تعالى {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور: 6] فجعلهم شهداء وقال تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات، بالله وعنه لا لعان المحصنة وهي الأمة والذمية والمحدودة في الزنى

الصفحة 73