كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا لعان بينهما وإذا قذف أجنبية أو قال لامرأته زنيت قبل أن أنكحك حد ولم يلاعن وإن أبان زوجته ثم قذفها بزنى في النكاح
__________
لزوجها لعانها لنفي الولد خاصة وليس له لعانها لإسقاط حد القذف والتعزير ذكره القاضي وعنه المحصنة وزوجها المكلف ل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور: 4] وأما تسمية شهادة فلقوله في يمينه أشهد بالله وحاصله أن الملاعنة كل زوجة عاقلة بالغة وعنه مسلمة حرة عفيفة.
"فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا لعان بينهما" لأن المشروط يفوت بفوات شرطه والأولى هي المنصوصة عن أحمد في رواية الجماعة وما يخالفها شاذ في النقل.
"وإن قذف أجنبية" ثم تزوجها و لم يلاعن لأنه وجب في حال كونها أجنبية أشبه ما لو لم يتزوجها فلو قذفها و لم يتزوجها فعليه الحد إن كانت محصنة و إلا عزر "أو قال لامرأته زنيت قبل أن أنكحك حد ولم يلاعن" وقاله أبو ثور سواء كان ثم ولد أو لا لأنه قذفها بزني مضافا إلى حال البينونة أشبه ما لو قذفها و هي بائن و فارق قذف الزوجة لأنه محتاج إليه و عنه له لعانها لعموم الآية و عنه لنفي الولد قدمه في "الكافي" و الأول "المذهب" لأنه إن كان بينهما و لد فهو محتاج إلى نفيه و هنا إذا تزوجها و هو يعلم زناها فهو المفرط في نكاح حامل من الزنى.
فرع: إذا ملك أمة و قذفها فلا لعان و يعزر فقط.
"وإن أبان زوجته ثم قذفها بزنى في النكاح" إذا أبان زوجته ثم قذفها بزنى أضافه إلى حال الزوجية أو العدة و بينهما و لد لاعن لنفيه لأنه يلحقه نسبه بحكم عقد النكاح فكان له نفيه ويفارق إذا لم يكن له و لد فإنه لا حاجة إلى القذف لكونها أجنبية وسائر الأجنبيات لا يلحقه و لدهن فلا حاجة إلى قذفهن و حكى في "الانتصار" عن أصحابنا إن أبانها ثم قذفها بزنى في الزوجية أنه يلاعن و على الأول متى لاعنها لنفي و لدها انتفى و سقط عنه