كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
أو قذفها في نكاح فاسد و بينهما و لد لاعن لنفيه و إلا حد ولم يلاعن وإن أبان امرأته بعد قذفها فله أن يلاعن سواء كان بينهما و لد أولم يكن
__________
الحد و في ثبوت التحريم المؤبد وجهان.
"أو قذفها في نكاح فاسد و بينهما و لد لاعن لنفيه و إلا حد ولم يلاعن" لما ذكرناه فلو لاعنها من غير و لد لم يسقط الحد و لم يثبت التحريم المؤبد لأنه لعان فاسد وسواء اعتقد أن النكاح صحيح أم لا.
فرع : إذا قال أنت طالق يا زانية ثلاثا لاعن نص عليه لإبانتها بعد قذفها و كقذف الرجعية قيل لأحمد فإنهم يقولون يحد و لا يلزمها إلا واحدة فقال بئس ما يقولون وإن قال أنت طالق ثلاثا يا زانية لم يلاعن نص عليه وهو محمول على من بينهما و لد لأنه يعين إضافة قذفها إلى حال الزوجية لاستحالة الزنى منها بعد طلاقه لها.
فائدة : سئل أحمد عن رجل طلق واحدة أو اثنين ثم قذفها قال ابن عباس لا يلاعن و يجلد و قال ابن عمر يلاعن ما كانت في العدة قال وقول ابن عمر أجود لأنها زوجه.
"وإن أبان امرأته بعد قذفها فله أن يلاعن سواء كان بينهما و لد أولم يكن" نص عليه وهو قول أكثر العلماء لعموم الآية فإذا لم يلاعن وجب عليه الحد لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور: 4] ولأنه قاذف لزوجته فوجب أن يلاعن كما لو بقيا على النكاح إلى حالة اللعان فلو قالت قذفني قبل أن يتزوجني و قال بل بعده أو قالت قذفني بعد ما بنت منه فقال بل قبله قبل قوله لأن القول قوله في أصل القذف فكذا في وقته.
مسألة : إذا اشترى زوجته الأمة ثم أقر بوطئها تم أتت بولد لستة أشهر كان لاحقا به إلا أن يدعي الاستبراء فينتفي عنه وإن لم يكن أقر بوطئها أو أقر به فأتت بولد لدون ستة أشهر منذ وطئ كان ملحقا بالنكاح إن أمكن وله نفيه بلعان ذكره في "المغني" و "الشرح" .