كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان بينهما.
__________
و كل موضع قلنا لا لعان فيه فالنسب لاحق به و يجب بالقذف موجبه من الحد أو التعزير إلا أن يكون القاذف صغيرا أو مجنونا فلا شيء فيه في قول أكثر العلماء.
"وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر" لأن القذف لا يسقط عن درجة السب و هو يوجبه فكذا هنا و ظاهره أنه لا حد و صرح به في "المغنى" و غيره لأن الحد لا يجب عليهما بفعل الزنى.
"ولا لعان بينهما" لأنه قول تحصل به الفرقة فلا يصح من غير مكلف كالطلاق أو يمين فلا يصح من غير مكلف كسائر الأيمان فإن ادعى أنه كان زائل العقل حين قذفه فأنكرت ذلك و لأحدهما بينة عمل بها و إلا قبل قولها مع يمينها لأن الأصل والظاهر السلامة و الصحة وإن عرفت له حال جنون و حالة إفاقة قبل قولها في الأصح.
وإن قذفها و هي طفلة لا يجامع مثلها فلا حد لتيقننا كذبه لكنه يعزر للسب و لا يحتاج في التعزير إلى مطالبة فإن كانت يجامع مثلها كابنة تسع حد و ليس لها و لا لوليها المطالبة به حتى تبلغ فإذا بلغت و طالبت حد و له إسقاطه باللعان و ليس له لعان قبل البلوغ لأنه يراد لإسقاط الحد أو نفي الولد.
فرع : إذا قذف امرأته المجنونة بزنى أضافه إلى حال إفاقتها أو قذفها و هي عاقلة ثم جنت لم يكن لها المطالبة و لا لوليها قبل إفاقتها لأن هذا طريقة التشفى فإذا أفاقت فلها المطالبة و له اللعان فإن أراد لعانها في حال جنونها و لا و لد ينفيه لم يكن له ذلك وإن كان ثم و لد يريد نفيه فالذي يقتضيه "المذهب" أنه لا يلاعن و يلحقه الولد و قال القاضي له أن يلاعن لنفيه لأنه محتاج إلى ذلك.