كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
فصل
الشرط الثاني أن يقذفها بالزنى فيقول زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين سواء قذفها بزنى في القبل أو الدبر وإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة فلا لعان بينهما و عنه إن كان ثم و لد لاعن لنفيه و إلا فلا وإن قال لم تزن و لكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا لعان بينهما
__________
فصل
"الشرط الثاني أن يقذفها بالزنى" لأن كل قذف يجب به الحد و سواء في ذلك الأعمى و البصير نص عليه و قال أبو الزناد لا يكون اللعان إلا بأحد أمرين إما رؤية و إما إنكار الحمل لأن آية اللعان نزلت في هلال بن أمية و كان قال رأيت بعيني و سمعت بأذني وجوابه عموم الآية و الأخذ بعموم اللفظ أولى من خصوص السبب.
"فيقول زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين" هذا بيان لمعنى القذف فإن قال يا زانية فقالت بل أنت زان فله اللعان و تحد هي لقذفه فإن قال زنى بك زيد في الدار فلا.
"سواء قذفها بزنى في القبل" و هو ظاهر أو "الدبر" لأنه قذفها بزنى في الفرج فوجب أن يكون حكمه كالقبل و علم منه أنه إذا قذفها بالوطء دون الفرج أو بشيء من الفواحش غير الزنى فلا حد و لا لعان كما لو قذفها بضرب الناس أو أذاهم "وإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة" أو مع نوم أو إغماء أو جنون لزمه الولد "فلا لعان بينهما" اختاره الخرقي و المؤلف و جزم به في الوجيز لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد "و عنه إن كان ثم و لد لاعن لنفيه" اختاره الأكثر فينتفي بلعانه وحده لأنه يحتاج إليه و في المحرر روايتان منصوصتان ثم قال عن الثانية و هي الأصح عندي "و إلا فلا وإن قال لم تزن و لكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم" لقوله عليه السلام: "الولد للفراش" "و لا لعان بينهما" ؛