كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
فصل
الثالث أن تكذبه الزوجة و يستمر ذلك إلى انقضاء اللعان فإن صدقته أو سكتت لحقه نسبه و لا لعان في قياس المذهب وإن مات أحدهما قبل اللعان ورثه صاحبه و لحقه نسب الولد
__________
فصل
"الثالث أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان لأنه لا يتم إلا أن يوجد من الزوجين فإذا أقرت المرأة بالزنى تعذر اللعان منهما لأن الإنسان لا يستحلف على ما أقر به "فإن صدقته" مرة أو أكثر "أو سكتت" أو عفت عنه أو ثبت زناها بأربعة سواه أو قذف مجنونة بزني قبله أو محصنة فجنت أو ناطقة فخرست نقل ابن منصور أو صماء "لحقه النسب" لأن الولد للفراش وإنما ينتفي عنه اللعان ولم يوجد شرطه.
"ولا لعان في قياس المذهب" ونص عليه لأن اللعان كالبينة وهي لا تقام مع الإقرار ثم إن كان تصديقها له قبل لعانه فلا لعان لأن اللعان كالبينة إنما تقام مع الإنكار وإن كان بعد لعانه لم تلاعن هي لأنها لا تحلف مع الإقرار و حكمها كما لو امتنعت من غير إقرار وإن أقرت أربعا و جب الحد و لا لعان إذا لم يكن ثم نسب ينفي وإن رجعت سقط الحد عنها بغير خلاف علمناه لأن الرجوع عن الإقرار بالحد مقبول و لا لعان بينهما لا للحد لتصديقها إياه و لا لنفي النسب لأن نفي الولد إنما يكون بلعانهما معا و قد تعذر منهما "وإن مات أحدهما قبل اللعان" أو قبل تتمته فقد مات على الزوجية لأن الفرقة لا تحصل إلا بكمال اللعان.
"و رثه صاحبه و لحقه نسب الولد" نص عليه لأن النكاح إنما يقطعه اللعان كالطلاق و قيل ينتفي بلعانه و حده مطلقا كدرء حد و الأول المذهب لأن الشرع إنما رتب الأحكام على اللعان التام و الحكم لا يثبت قبل إكمال سببه ,