كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

ولا لعان وإن مات الولد فله لعانها و نفيه وإن لاعن و نكلت الزوجة عن اللعان خلي سبيلها و لحقه الولد ذكره الخرقي و عن أحمد أنها تحبس حتى تقر أو تلاعن و لا يعرض للزوج حتى تطالبه الزوجة
__________
فإن ماتت بعد طلبها للحد قام وارثها مقامها "و لا لعان" لأن شرطه مطالبة الزوجة و قد تعذر بموتها "وإن مات الولد فله لعانها و نفيه" لأن شروط اللعان تتحقق بدون الولد فلا ينتفي بموته لأنه ينسب إليه.
"وإن لاعن و نكلت الزوجة عن اللعان خلي سبيلها و لحقه الولد ذكره الخرقي" و أبو بكر قال ابن حمدان و هي الأصح و جزم بها في "الوجيز" لأنه لم يثبت عليها شيء ويلحقه الولد لأن نكول الزوجة بمنزله إقرارها و علم منه أنه لا حد لأن زناها لم يثبت فإنه لو ثبت زناها بلعان الزوج لم يسمع لعانها كما لو قامت به البينة و لا يثبت بنكولها لأن الحد يدرأ بالشبهة و هي متمكنة منه و قال الجوزجاني و أبو الفرج و الشيخ تقي الدين تحد قال في "الفروع" و هو قوي ل قوله تعالى: { {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} و يؤيد الأول قول عمر الرجم على من زنى و قد أحصن إذا كان بينة أو كان الحمل أو الاعتراف فلم يذكر اللعان قال أحمد فإن أبت أن تلتعن بعد التعان الزوج أجبرتها على اللعان و هبت أن أحكم عليها بالرجم لأنها لو أقرت بلسانها لم أرجمها إذا رجعت فكيف إذا أبت اللعان.
"و عن أحمد أنها تحبس" قدمها في "الكافي" و "المحرر" و "الرعاية" و صححها القاضي "حتى تقر" أربعا وقيل ثلاثا "أو تلاعن" ل قوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} [النور: 8] الآية.
فإذا لم تشهد وجب ألا يدرأ عنها العذاب و لا يسقط النسب إلا بالتعانهما جميعا لأن الفراش قائم و الولد للفراش و حكى في "الفروع" الخلاف من غير ترجيح.
"و لا يعرض" بضم الياء على البناء للمفعول "للزوج حتى تطالبه الزوجة" يعنى لا يتعرض له بإقامة الحد عليه و لا طلب اللعان منه حتى تطالبه زوجته

الصفحة 80