كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

فإن أراد اللعان من غير طلبها فإن كان بينهما ولد ويريد نفيه فله ذلك و إلا فلا
فصل
و إذا تم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام أحدها سقوط الحد عنه أو التعزير
__________
بذلك لأنه حق لها فلا يقام من غير طلبها كسائر الحقوق
فإن عفت عن الحد أو لم تطالب لم تجز مطالبته بنفيه و لا حد و لا لعان و لا يملك ولي المجنونة و الصغيرة وسيد الأمة المطالبة بالتعزير من أجلهن لأن هذا حق ثبت للتشفي فلا يقوم الغير فيه مقام المستحق كالقصاص.
"فإن أراد اللعان من غير طلبها فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك" و قاله القاضي لأنه عليه السلام لاعن بين هلال بن أمية وزوجته ولم تكن طالبته و لأنه محتاج إلى نفيه فيشرع له طريق إليه كما لو طالبته و لأن نفي النسب الباطل حق له فلا يسقط برضاها به كما لو طالبت باللعان و رضيت بالولد و يحتمل ألا يشرع اللعان كما لو قذفها فصدقته لأنه أحد موجبي القذف فلا يشرع مع عدم المطالبة كالحد.
"إلا فلا" أي إذا لم يكن هناك و لد يريد نفيه لم يكن له أن يلاعن بغير خلاف نعلمه لأن الحاجة إلى اللعان لإسقاط الحد أو لنفي الولد و الحد لم يطالب به و الولد معدوم.
فصل
"و إذا تم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام أحدها سقوط الحد عنه" أي عن الزوج إن كانت زوجته محصنة "أو التعزير" إن لم تكن محصنة لقول هلال بن أميه و الله لا يعذبني الله عليهما كما لم يجلدني عليها و لأن شهادته أقيمت مقام بينته وبينته تسقط الحد كذلك لعانه وإن نكل عن اللعان أو عن إتمامه

الصفحة 81