كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

ولو قذفها برجل بعينه سقط الحد عنه لهما الثاني الفرقة بينهما و عنه لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهما
__________
فعليه الحد فإن ضرب بعضه فقال أنا ألاعن سمع ذلك منه لأن ما أسقط كله أسقط بعضه كالبينة ولو نكلت المرأة عن الملاعنة ثم بذلتها سمع منها كالرجل.
"ولو قذفها برجل بعينه" سواء ذكره في لعانه أو لا "سقط الحد عنه لهما" لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك ابن سحماء ولم يحده الني صلى الله عليه وسلم ولا عزره له ولأن اللعان بينة في أحد الطرفين فكان بينة في الآخر كالشهادة لكن إن لم يلاعن فلكل واحد منها المطالبة وأيهما طلب حد له دون من لم يطالب كما لو قذف رجلا بالزنى بامرأة معينة وقال أبو الخطاب يلاعن لإسقاط الحد لها وللمسمى.
فرع من نفى توأمين أو أكثر كفاه لعان واحد ولو بعد موت أحدهما قال في "الشرح" وإن أتت بولد فلاعن لنفيه ثم ولدت آخر لأقل من ستة أشهر لم ينتف الثاني باللعان الأول ويحتمل أن ينتفي بنفيه من غير حاجة إلى لعان ثان.
الثاني الفرقة بينهما بتمام تلاعنهما اختاره أبو بكر وقدمه في "المحرر" و"الفروع" وجزم به في "الوجيز" وقاله ابن عباس وغيره لقول ابن عمر المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا رواه سعيد ولأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد فلم يقف على حكم حاكم كالرضاع ولأنها لو وقفت على تفريق الحاكم لساغ ترك التفريق إذا لم يرضيا به كالتفريق للعنت والإعسار وتفريقه صلى الله عليه وسلم بينهما بمعنى إعلامه لهما بحصول الفرقة.
"وعنه لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهما" في ظاهر كلام الخرقي و اختاره القاضي و الشريف و أبو الخطاب وابن البنا والمؤلف لما روى نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة رواه الجماعة وعن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني عجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب - يرددها ثلاث مرات -

الصفحة 82