كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

فإذا قال أشهد بالله لقد زنت يقول و ما هذا الولد و لدي و تقول هي أشهد بالله لقد كذب و هذا الولد ولده وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتف حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن
فصل
و من شرط نفي الولد ألا يوجد دليل على الإقرار به فإن أقر به أو بتوأمه أو نفاه و سكت عن توأمه أو هنئ به فسكت أو أمن على
__________
التي ينفرد بها الحمل تقف على ولادته بدليل الميراث والوصية فعلى هذا لا بد أن ينفيه عند وضعها له ويلاعن
"فإذا قال أشهد بالله لقد زنت يقول و ما هذا الولد ولدي وتقول هي أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده" وقال القاضي يشترط أن يقول هذا الولد من زنى وليس مني والصحيح خلافه.
"وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتف حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن" لأن ذلك زمن لحوق الولد والأول أولى وأصح لأنه عليه السلام لاعن بين هلال وامرأته قبل أن تضع ونفى الحمل عنه وينبني على الخلاف واستلحاقه والمنصوص في رواية ابن القاسم أنه لا يصح استلحاقه قبل وضعه وقيل بلى وله نفيه بعده باللعان نص عليه ولا ينفيه في لعانه حتى ينفيه بعد وضعه وقت العلم به وقيل أو في مجلس العلم ويلاعن له وقيل ينتفي بذكره فيه وقيل وبدونه وإن أخر نفيه لم يسقط وقيل إن أقر به ثم نفاه بعد وضعه صح نفيه نص عليه.
فصل
ومن شرط نفي الولد ألا يوجد دليل على الإقرار به لأن الدليل على الإقرار به بمنزلة الإقرار به "فإن أقر به" لم يملك نفيه في قول أهل العلم أو أقر "بتوأمه أو نفاه وسكت عن توأمه" لحقه نسبه ولم يكن له نفيه لأنه إذا أقر بأحدهما كان إقرارا بالآخر "أو هنئ به فسكت" كان إقرارا به ذكره أبو بكر لأن السكوت دليل على الرضى في حق المنكر فهنا أولى "أو أمن على

الصفحة 85