كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

ومتى أكذب نفسه بعد نفيه لحقه النسب ولزمه الحد إن كانت المرأة محصنة أو التعزير إن لم تكن محصنة.
__________
إلى الصبح وإن كانت طويلة وأمكنه السفر إلى حاكم ليبعث إليه من يستوفي عليه اللعان والنفي فلم يفعل سقط نفيه وإن لم يمكنه أشهد على نفيه أنه ناف لولد امرأته فإن لم يفعل بطل خياره لأنه إذا لم يقدر على نفيه قام الإشهاد مقامه.
فرع إذا قال لم أصدق المخبر به وهو عدل أو قد استفاض الخبر لم يقبل قوله وإلا قبل منه وكل موضع لزمه الولد لم يكن له نفيه بعد ذلك.
"ومتى أكذب نفسه بعد نفيه لحقه النسب" أي إذا لاعن امرأته ونفى ولدها ثم أكذب نفسه لحقه الولد إذا كان حيا غنيا كان أو فقيرا بغير خلاف وكذا إن كان ميتا.
وقال الثوري إذا استلحق الولد الميت وكان ذا مال لم يلحقه لأنه إنما يدعي مالا وإلا لحقه وقال الحنفية إن كان الولد الميت ترك ولدا ثبت نسبه من المستلحق وتبعه نسب ابنه وإن لم يكن ترك ولدا لم يصح استلحاقه ولم يثبت نسبه ولا يرث منه المدعي شيئا لأن نسبه منقطع بالموت.
وجوابه أن هذا ولد نفاه باللعان فكان له استلحاقه كما لو كان حيا ولأنهم جعلوا نسب ولد الولد تابعا لنسب ابنه أي يتبع الأصل الفرع وهو مردود وعن الثوري إنما يدعي النسب والميراث تبع له.
"ولزمه الحد إن كانت المرأة محصنة" سواء أكذبها قبل لعانه أو بعده بغير خلاف نعلمه لأن اللعان أقيم مقام البينة في حق الزوج فإذا أكذب نفسه فإن لعانه كذب وزيادة في هتكها وتكرار لقذفها فلا أقل من أن يجب الحد الذي كان واجبا بالقذف المجرد فإن عاد عن إكذاب نفسه وقال لي بينة أقيمها بزناها أو أراد إسقاط الحد باللعان لم يسمع لأن البينة واللعان لتحقق ما قاله وقد أقر بكذب نفسه فلا يقبل منه خلافه "أو التعزير إن لم تكن محصنة" كقذف غير زوجته وحينئذ ينجر النسب من جهة الأم إلى جهة

الصفحة 87