كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تأتي به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها أو أقرت بانقضاء عدتها بالقروء ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر بعدها
__________
ونقل حرب فيمن طلق قبل الدخول فأتت بولد فأنكره ينتفي بلا لعان وأخذ شيخنا من هذه الرواية أن الزوجة لا تصير فراشا إلا بالدخول واختاره وفي "الانتصار" لا يلحق بمطلق إن اتفقا أنه لم يمسها ونقل مهنا لا يلحق الولد حتى يوجد الدخول والأصح الأول لأنه زمن يمكن البلوغ فيه فيلحقه الولد كالبالغ وقد روي أن عمرو بن العاص وابنه عبد الله لم يكن بينهما إلا اثنتا عشرة سنة وما عهد بلوغ لتسع.
ويلحق النسب في النكاح الفاسد كالصحيح وقيل إن اعتقد فساده فلا.
فرع : إذا تحملت ماء زوجها لحقه نسب من ولدته منه وفي العدة والمهر وجهان فإن كان حراما أو ماء من ظنته زوجها فلا نسب ولا مهر ولا عدة في الأصح فيها.
"وإن لم يكن كونه منه مثل أن تأتي به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها" لم يلحقه لأنا علمنا أنها علقت به قبل النكاح ولا يحتاج إلى نفيه باللعان ولأن اللعان يمين واليمين جعلت لتحقق أحد الجائزين ونفي أحد المحتملين وما لا يجوز لا يحتاج إلى نفيه.
"أو أقرت بانقضاء عدتها بالقروء ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر بعدها" لم يلحقه وقال ابن شريح لأنها أتت به بعد الحكم بانقضاء عدتها في وقت يمكن ألا يكون منه فلم يلحقه كما لو انقضت عدتها بالحمل وإنما يعتبر الإمكان مع بقاء الزوجية والعدة و أما بعدهما فلا يكتفي بالإمكان للحاقه وإنما يكتفي بالإمكان لنفيه و ذلك لأن الفراش سبب ومع وجود السبب يكتفي بإمكان الحكمة فإذا انتفى السبب انتفى الحكم لانتفائه ولا يلتفت إلى مجرد الإمكان.
وظاهره أنها إذا أقرت بانقضاء عدتها بالقروء ثم أتت به لأقل من ستة أشهر من آخر أقرائها يلحقه صرح به في "المغني" و"الشرح" لعلمنا أنها كانت حاملا في