كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
وإن قطع أحدهما فقال أصحابنا يلحقه نسبه وفيه بعد وإن طلقها طلاقا رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها ولأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها فهل يلحقه نسبه؟ على وجهين
__________
فيمن قطع ذكره وأنثياه قال إن دفق فقد يكون الولد من الماء القليل فإن شك في ولده فالقافة وساقه المروزي عن خصي قال إن كان مجبوبا ليس له شيء فإن أنزل فإنه يكون الولد منه وإلا فالقافة.
"وإن قطع أحدهما فقال أصحابنا يلحقه نسبه" لأنه إذا قطع الذكر بقيت الأنثيان فساحق وأنزل وإن قطع الأنثيان بقي الذكر فأولج به "وفيه بعد" لأن الولد لا يوجد إلا من مني ومن قطعت أنثياه لا مني له وحاصله أنه إذا قطعت أنثياه فقط لا يلحقه و هو الصحيح لأنه لا ينزل إلا ماء رقيقا لا يخلق منه الولد ولا وجد ذلك ولا اعتبار بإيلاج لا يخلق منه الولد كما لو أولج الصغير وجزم الأكثر بلحوق نسبه به لما ذكرنا.
وإن قطع الذكر لحقه لأنه يمكن أن يساحق فينزل ما يخلق منه الولد ولهذا ألحقنا ولد الأمة بسيدها إذا اعترف بوطئها دون الفرج.
"وإن طلقها طلاقا رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها" وقبل انقضاء عدتها "ولأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها فهل يلحقه نسبه على وجهين".
أحدهما يلحقه صححه في "المستوعب" وجزم به في "الوجيز" لأنها في حكم الزوجات أشبه ما قبل الطلاق والثاني لا يلحقه لأنها علقت به بعد طلاق أشبهت البائن وإن حملت الرجعية بعد أكثر مدة الحمل منذ طلقت وقبل نصف سنة منذ فرغت عدتها لحقه في الأشهر سواء أخبرت بفراغ العدة أولا.
فرع: إذا أخبرت بموت زوجها فاعتدت ثم تزوجت لحق بالثاني ما وضعته لنصف سنة فأكثر نص عليه وقاله أكثر العلماء وقال أبو حنيفة الولد للأول وما ولدت البائن بموت أو طلاق وقبل انقضاء عدة الرجعية أو فسخ لأكثر مدة الحمل فأقل منذ بانت ولم تنكح لحقه وانقضت به عدتها منه وما ولدته بعد أكثرها.