كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
وإذا وطئ المجنون من لا ملك له عليها ولا شبهة ملك فولدت منه لم يلحقه النسب
__________
"إذا وطئ المجنون من لا ملك له عليها ولا شبهة ملك فولدت منه لم يلحقه النسب" لأنه لا يستند إلى ملك ولا اعتقاد إباحة وعليه مهر المثل إن أكرهها على الوطء لأن الضمان يستوي فيه المكلف وغيره.
أصل تبعية النسب للأب إجماعا ما لم ينتف منه فولد قرشي من غير قرشية قرشي ولا عكس وتبعية وحرية ينوي للأم إلا من عذر للعيب أو غرور ويتبع خيرهما دينا وقال الشيخ تقي الدين ويتبع ما أكل أبواه أو أحدهما وفي "عيون المسائل" أنه يوجد عبد من حرة وهو ولد الأمة المعلق عتقها بمجيئه عبدا وفيه شيء .
مسائل
الأولى: ولد الزاني لا يلحق به وإن اعترف به نص عليه واختار الشيخ تقي الدين أنه إذا استلحق ولده من الزنى ولا فراش لحقه وفي الانتصار يسوغ فيه الاجتهاد وذكره ابن اللبان عن الحسن وابن سيرين وعروة و النخعي وإسحاق وفي "الانتصار" يلحقه بحكم الحاكم وذكر أبو يعلى الصغير مثله.
الثانية: إن أولد أمة له ولغيره أو أمة ولده لحقه نسبه وإن كان عبدا بخلاف أمة أحد أبويه وفي أمة زوجته بإذنها روايتان ومن خلا بزوجته الكتابية وهو مسلم صائم ثم طلق قبل الدخول فولدت من يمكن أنه منه لحقه على الأصح.
الثالثة: إذا زوج أمة من صغير لا يولد لمثله ثم وطئها سيدها فأتت بولد من وطئه لم يلحق نسبه به ولا بالزوج و ذكر ابن أبي موسى لا يسترقه السيد بل يعتقه قال لأنه وإن لم يلحقه نسبه فهو منه وإن اشترى أمة فوطئها قبل استبرائها فأتت بولد لأقل من ستة أشهر لم يلحقه نسبة و ذكر ابن أبي موسى أنه يعتقه و لا يبيعه لأن الماء يزيد في السمع و البصر