كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وإن أتت بولد لا يلحقه نسبه كامرأة الطفل لم تنقض عدتها به وعنه تنقضي به وفيه بعد وأقل مدة الحمل ستة أشهر وغالبها تسعة وأكثرها أربع سنين.
__________
الخامس إذا وضعت مضغة لا صورة فيها ولم تشهد القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي لم تنقض ولا تنقضي بما قبل المضغة لا نعلم قيه خلافا إلا الحسن قال إذا علم أنه حمل انقضت به وفيه الغرة.
"وإن أتت بولد لا يلحقه نسبه كامرأة الطفل" و مجبوب ومطلقة عقب عقد ومن أتت به لدون نصف سنة منذ عقد عليها "لم تنقض عدتها به" نص عليه لأنه حمل ليس منه يقينا فلم يعتد بوضعه كما لو ظهر بعد موته فعلى هذا تعتد بالأشهر "وعنه تنقضي به" لأنه حمل فيدخل في عموم النص وفيه بعد ووجهه أن شرط انقضاء العدة بالحمل أن يكون حمل المفارق وهذا ليس حملا منه ضرورة أنه لا يلحقه نسبه وعنه من غير طفل للحوقه باستلحاقه وقيل تنقضي به العدة ولا يلحقه وفيه نظر "وأقل مدة الحمل ستة أشهر" وفاقا لما روى الأثرم والبيهقي عن أبي الأسود أنه رفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر فهم عمر برجمها فقال له علي ليس لك ذلك قال الله تعالى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233] وقال {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرا} [الاحقاف: 15] فحولان وستة أشهر ثلاثون شهرا لا رجم عليها فخلى عمر سبيلها وقال ابن عباس كذلك رواه البيهقي وذكر ابن قتيبة أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر.
"وغالبها تسعة" أشهر لأن غالب النساء كذلك يحملن وهذا أمر معروف بين الناس "وأكثرها أربع سنين" في ظاهر المذهب وقاله أكثر العلماء لأن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود وقد وجد أربع سنين فروى الدار قطني عن الوليد بن مسلم قلت لمالك بن أنس عن حديث عائشة قالت لا تزيد المرأة في حملها على سنتين فقال سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة.
وقال الشافعي بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين وقال أحمد :

الصفحة 99