5573 - قَال أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَال: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلاثٍ" وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، نَحْوَهُ.
[مسلم: 1969 - فتح 10/ 24]
(أبو عبيد) هو سعد بن عبيد. (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث) رواه الشافعي أيضًا (¬1)، وحكى عنه البيهقي أن النهي عن أكل ذلك كان في الأصل للتنزيه، قال وهو كالأمر في قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا} (¬2).
5574 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ
¬__________
(¬1) "مسند الشافعي" 1/ 161 (470).
(¬2) حكى هذا القول في كتابه "السنن الكبرى" 9/ 293 كتاب: الضحايا.
حيث قال: قال الشافعي -رحمه الله- في موضع آخر: يشبه أن يكون نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذا كانت الدافة على معنى الاختيار لا على معنى الفرض لقول الله تعالى في البدن {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} وهذه الآية في البدن التي يتطوع بها أصحابها.