وأجابوا عن الحديث بأنه محمول على الندب بأن الضمير في (جداره) لجاره لقربه أي: لا يمنعه أن يضع خشبة على جدار نفسه وإن تضرر هو به من جهة منع الضوء والهواء ورؤية الأماكن المستطرقة ونحوها.
5630 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا بَال أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ".
[انظر: 153 - مسلم: 267 - فتح 10/ 92]
(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. (شيبان) أي: ابن عبد الرحمن النحوي. (عن يحيى) أي: ابن أبي كثير، ومَرَّ حديث الباب بشرحه في الطهارة في باب: النهي عن الاستنجاء (¬1).
¬__________
= أويس وسائر رواته متفق عليهم وهذا الحديث لخطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - متفق على إخراجه في الصحيح "يا أيها الناس إني قد تركت فيكهم ما لن تضلوا بعده ... " ووافقه الذهبي وقال: وله أصل في الصحيح.
(¬1) سبق برقم (153) كتاب: الوضوء، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين.