كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

قَالَ ابْنُ الْبَنَّا: وَلَا يَكْفِي فِي إثْبَاتِ الْعَقْدِ عِنْدَ الْحَاكِمِ إلَّا مَنْ عُرِفَتْ عَدَالَتُهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. انْتَهَى.
وَهُوَ صَحِيحٌ. بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي الشَّهَادَةِ.

قَوْلُهُ (وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ مُسْلِمٍ بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ. وَاخْتَارَهُ جَمَاهِيرُهُمْ. وَيَتَخَرَّجُ أَنْ يَنْعَقِدَ إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ ذِمِّيَّةً. وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَفِيهِ بُعْدٌ. وَهُوَ مُخَرَّجٌ مِنْ رِوَايَةِ قَبُولِ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، عَلَى مَا يَأْتِي. قَالَ ابْنُ رَزِينٍ: وَإِنْ قُلْنَا: تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، صَحَّ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ ذِمِّيَّةً. قَوْلُهُ (وَهَلْ يَنْعَقِدُ بِحُضُورِ عَدُوَّيْنِ، أَوْ ابْنَيْ الزَّوْجَيْنِ، أَوْ أَحَدِهِمَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالْهَادِي، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَابْنِ مُنَجَّا، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالزَّرْكَشِيِّ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.
أَحَدُهُمَا: يَنْعَقِدُ بِحُضُورِ عَدُوَّيْنِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ ابْنُ بَطَّةَ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ. قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: لَا يَنْعَقِدُ فِي رِوَايَةٍ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَنْعَقِدُ بِحُضُورِ عَدُوَّيْنِ.

الصفحة 104