كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

وَعَنْهُ: لَيْسَتْ بِشَرْطٍ يَعْنِي لِلصِّحَّةِ بَلْ شَرْطٌ فِي اللُّزُومِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: وَهِيَ أَصَحُّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْمُتَأَخِّرِينَ. وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ وَالْمُصَنِّفُ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: وَهِيَ أَوْلَى. لِلْآثَارِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا يُعْدَلُ عَنْهُ. فَعَلَى الْأُولَى: الْكَفَاءَةُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى. وَلِلْمَرْأَةِ وَالْأَوْلِيَاءِ، حَتَّى مَنْ يَحْدُثُ. وَعَلَى الثَّانِيَةِ: حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ وَالْأَوْلِيَاءِ فَقَطْ.

قَوْلُهُ (لَكِنْ إنْ لَمْ تَرْضَ الْمَرْأَةُ وَالْأَوْلِيَاءُ جَمِيعُهُمْ، فَلِمَنْ لَمْ يَرْضَ الْفَسْخُ. فَلَوْ زَوَّجَ الْأَبُ بِغَيْرِ كُفْءٍ بِرِضَاهَا. فَلِلْإِخْوَةِ الْفَسْخُ) . هَذَا كُلُّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ. نَصَّ عَلَيْهِ. جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَنَاظِمِ الْمُفْرَدَاتِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْأَشْهَرُ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: لَا يَمْلِكُ إلَّا بَعْدَ الْفَسْخِ، مَعَ رِضَى الْمَرْأَةِ وَالْأَقْرَبِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. فَعَلَى الْأَوَّلِ: لَهُ الْفَسْخُ فِي الْحَالِ وَمُتَرَاخِيًا. ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ.

الصفحة 106