كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: فَلَا تُزَوَّجُ بِهِ فِي رِوَايَةٍ. انْتَهَى.
وَعَنْهُ: لَا تُزَوَّجُ بِهِ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ.
فَائِدَةٌ:
(التَّانِئُ) فِي قَوْلِهِ (وَلَا بِنْتُ تَانِئٍ) . هُوَ صَاحِبُ الْعَقَارِ. وَقِيلَ: الْكَثِيرُ الْمَالُ. قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَ " الْبَزَّازُ " بَيَّاعُ الْبَزِّ.
تَنْبِيهٌ:
ظَاهِرُ قَوْلِهِ عَلَى رِوَايَةِ أَنَّ الْحُرِّيَّةَ، وَالصِّنَاعَةَ، وَالْيَسَارَ مِنْ شُرُوطِ الْكَفَاءَةِ (فَلَا تُزَوَّجُ حُرَّةٌ بِعَبْدٍ، وَلَا بِنْتُ بَزَّازٍ بِحَجَّامٍ، وَلَا بِنْتُ تَانِئٍ بِحَائِكٍ، وَلَا مُوسِرَةٌ بِمُعْسِرٍ) . أَنَّهُ يَشْمَلُ كُلَّ صِنَاعَةٍ رَدِيئَةٍ. وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ، وَالْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ، وَغَيْرِهِمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ. وَمَالَ إلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ. وَاقْتَصَرَ بَعْضُهُمْ عَلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ. وَقِيلَ: نَسَّاجٌ كَحَائِكٍ.
فَائِدَةٌ:
لَوْ زَالَتْ الْبَكَارَةُ الْمَذْكُورَةُ بَعْدَ الْعَقْدِ: فَلَهَا الْفَسْخُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ. كَعِتْقِهَا تَحْتَ عَبْدٍ.

الصفحة 111