كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 8)

وَقِيلَ: لَيْسَ لَهَا الْفَسْخُ. كَطَوْلِ حُرَّةٍ مِنْ نِكَاحِ أَمَةٍ، وَكَوَلِيِّهَا. وَفِيهِ خِلَافٌ فِي الِانْتِصَارِ. قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ: يُعْزَى لِأَبِي الْخَطَّابِ: أَنَّ لِلْوَلِيِّ الْفَسْخَ أَيْضًا. وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ شَيْخِهِ فِي التَّعْلِيقِ. وَقَدَّمَ فِي الِانْتِصَارِ: أَنَّ مِثْلَ الْوَلِيِّ مَنْ وُلِدَ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ فِي ذَلِكَ. وَأَنَّهُ إنْ طَرَأَ نَسَبٌ فَاسْتَلْحَقَ شَرِيفٌ مَجْهُولَةً، أَوْ طَرَأَ صَلَاحٌ: فَاحْتِمَالَانِ. وَتَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَإِذْنُ الثَّيِّبِ الْكَلَامُ ": " لَا يُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ عَلَى إذْنِهَا وَلَا الشَّهَادَةُ بِخُلُوِّهَا مِنْ الْمَوَانِعِ ".

الصفحة 112